عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الانتاج الحربي رقم 8 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 6 والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثلاثين من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع 0
اصدرنا النظام الآتي
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 1 من نظام لجنة الانتاج الحربي رقم 8 لسنة 1971 وتكون الفقرة 10 لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك
وكيل وزارة الاصلاح الزراعي
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2090 في 31 – 1 – 1972