نظام التعديل الاول لنظام الانتاج الحربي رقم 8 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام الانتاج الحربي رقم 8 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الانتاج الحربي رقم 8 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 6 والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثلاثين من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع 0
اصدرنا النظام الآتي

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 1 من نظام لجنة الانتاج الحربي رقم 8 لسنة 1971 وتكون الفقرة 10 لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك
وكيل وزارة الاصلاح الزراعي

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2090 في 31 – 1 – 1972