نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1972

      التعليقات على نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم(50) لسنة 1946 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتـي. –

مادة 1
الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن كافة شؤونها وتصدر جميع الاوامر والمقررات باسمه وتنفذ بأشرافه ومراقبته.

مادة 2
وكيل الوزارة – هو الرئيس الإداري لموظفي ديوان الوزارة وترتبط به المديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة ويكون مسؤولا تجاه الوزير عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر.

مادة 3
تتكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من. –

ديوان الوزارة.
المديريات العامة.
المؤسسات والمصالح.
قضاء العمل.

مادة 4
ديوان الوزارة – ويتألف من. –
1 – مديرية التخطيط والتابعة العامة – يرأسها موظف من حملة الماجستير او الدكتوراه بدرجة مدير عام تكون واجباتها اقتراح المشاريع ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها سواء كانت هذه المشاريع ضمن خطط التنمية القومية او ممولة ذاتيا وكذلك دراسة مقترحات المديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة وتنسيقها ومتابعة تنفيذها وتدقيق قرارات مجالس ادارة المؤسسات والمصالح بالاشتراك مع الاقسام الاخرى لديوان الوزارة ومعالجة كافة الشؤون الدولية للوزارة بما في ذلك شؤون المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية على الصعيدين العربي والدولي واعداد مناهج المساعدات الفنية وترجمة التشريعات واصدار الاحصاءات الدورية عن نشاطات الوزارة وتنظيم شؤون الاعلام المتعلقة بها والاشراف على مناهج تدريب الموظفين وتتألف من الاقسام التالية
أ – مديرية التخطيط والمتابعة.
ب – مديرية الشؤون الدولية والمؤتمرات.
ج – مديرية الاحصاء.
د – مديرية الاعلام والعلاقات.
هـ – شعبة التدريب.
مديرية التفتيش العامة – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يعانه ثلاثة موظفين بدرجة معاون مدير عام او مدير وعدد من الاخصائيين الفنيين والمهندسين والمفتشات والمفتشين الاخصائيين يشترط فيهم جميعا ان يكونوا من ذوي الشهادات العالية , وتكون مهمتها تفتيش المشاريع المشمولة باحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 حسبما نصت عليه احكام هذين القانـونين , كما تتولى تدقيق الامور المالية والحسابية للمديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة وفقا للتعليمات التي يصدها الوزير.
3 – مكتب أمانة سر لجنة تحديد الأجور – يديره موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين ويتولى المهام المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
4 – دائرة الشؤون القانونية – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مشاور يعاونه عدد كاف من الموظفين , تقوم بكافة الشؤون القانونية وتنظيم العقود وتهيئة اللوائح وابتداء المشورة القانونية في كل ما له علاقة بأعمال الوزارة.
5 – مديرية الحسابات – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين وتتولى كافة الأمور المالية والحسابية للوزارة واعداد ميزانياتها ومسك السجلات اللازمة لحفظ وصيانة أموال الدولة وصرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية.
6 – مديرية الإدارة والذاتية – يرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين , وتتولى معالجة شؤون موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والاشراف على شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للوزارة وترتبط بها شعب الاوراق والمخابرات السرية والطابعة.
7 – شعبة الهندسة – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين تتولى تصميم المشاريع الإنشائية للوزارة والاشراف على تنفيذها.
8 – شعبة المكتب الخاص – يديرها موظف يرتبط بالوزير مباشرة.
9 – مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات – يديرها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يتولى إدارة شؤون الدوائر التابعة لمؤسسات الوزارة في المحافظات والإشراف عليها.

مادة 5
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يشترط فيهما ان يكونا من ذوي الشهادة العالية وتكون واجباتها تطوير المجتمعات المحلية اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتوفير الرعاية والتأهيل الاجتماعي والمهني لفئات المعوقين كالأيتام والعجزة والمكفوفين والجانحين والصم والبكم والمتخلفين عقليا وغيرهم وذلك بإدارة المراكز والمعاهد الاجتماعية ورعاية الفلسطينيين المقيمين في العراق وتتألف من. –
1 – مديرية المراكز الاجتماعية المدنية ورعاية الأسرة.
2 – مديرية المعاهد الاجتماعية.
3 – ادارة شؤون الفلسطينيين.
4 – مديرية الادارة والذاتية.
5 – مديرية الحسابات والتدقيق.
6 – مديرية الحقوق والعقود.
7 – شعبة الاحصاء.
8 – شعبة العلاقات العامة (شؤون الملاهي والمشروبات)

المحتوى 1
مادة 6
مديرية العمل العامة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يشترط فيهما ان يكونا من ذوى الشهادة العالية وتتولى المهام التي أناطا بها قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتتألف من
1 – مديرية علاقات العمل.
2 – مديرية شؤون العمال الأجانب.
3 -مديرية الحقوق.
4 – مديرية الادارة والحسابات.
5 – شعبة العلاقات العامة والمتابعة.
6 – دوائر العمل في المحافظات.

مادة 7
مديرية التعاون العامة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يساعده معاون مدير عام معاون يشترط فيهما ان يكونا من ذوى الشهادة العالية وتكون واجباتها ادارة الحركة التعاونية ومراقبتها وتطويرها وتعميمها وفق قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتتألف من التشكيلات التي يقتضيها تحقيق أهداف هذا القانون.

مادة 8
مديرية الاغاثة والمعونة الاجتماعية العامة –يرأسها موظف بدرجة مدير عام يساعده معاون مدير عام يشترط فيهما ان يكونا من ذوى الشهادة العالية واجباتها تأمين اغاثة المتضررين في حالات الطوارئ والكوارث وتقديم المعونة للمواطنين المعوزين الذين ليست لهم مصادر للعيش , وتتألف من الاقسام التاليـة : –
1 – مديرية الاغاثة.
2 – مديرية المعونة الاجتماعية.
3 – مديرية الادارة والحسابات.
4 – سكرتارية صندوق الاغاثة.
5 – شعبة المخازن والتجهيزات.

مادة 9
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – يرأسه موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه ويتولى اجراء البحوث في الميادين الاجتماعية الجنائية وتهيئة البرامج اللازمة لمعالجة العلل الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى وقياس مدى كفاءة هذه البرامج والمساهمة في وضع برامج الاصلاح الاجتماعي وإبداء المشورة في اعداد التشريعات الخاصة بسياسة الدفاع الاجتماعي ويتألف المركز من : –
1 – مجلس البحوث
2 – وحدات البحوث
3 – القسم العلمي
4 – القسم الإداري

مادة 10
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال – يرأسها موظف برجة مدير عام يساعده معاون مدير عام يشترط فيهما أن يكونا من ذوى الشهادة العالية وتدار من قبل مجلس إدارة ومكتب دائم وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتتألف من التشكيلات التي يقتضيها تحقيق أهداف القانون المذكور

مادة 11
المؤسسة الثقافية العمالية يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام تدار من قبل مجلس الادارة وتتولى المهام المنصوص عليها في قانون المؤسسة الثقافية العمالية وتتألف من التشكيلات التي يقتضيها تحقيق أهداف هذا القانون

مادة 12
مصلحة السجون يرأسها موظف بدرجة مدير عام يساعده معاون مدير عام يشترط فيهما ان يكونا من ذوى الشهادة العالية وتكون واجباتها ادارة السجون واصلاح وتأهيل السجناء وتدار من قبل مجلس ادارة وفقا لاحكام قانون مصلحة السجون وتتالف من التشكيلات التي يقتضيها تحقيق أهداف القانون المذكور

مادة 13
المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل -يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام تتولى المهام التي أناطها بها قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وتتالف من التشكيلات التي يقتضيها تحقيق اهداف هذا القانون وتدار من قبل مجلس ادارة المؤسسة

المكاتب المركزية في المؤسسة

مادة 14
قضاء العمل ويتألف من : –
محاكم العمل في المحافظات
محكمة العمل العليا
وتشكل هذه المحاكم وفقا للطريقة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
مادة 15
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا النظام

مادة 16
يلغى نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967 المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه الى حين استبدالها بتعليمات اخرى

مادة 17
ينقذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 18
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972

احمد حسن البكر رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2090 في 21 – 1 – 1972