نظام الوافدين للدراستين الابتدائية والثانوية

      التعليقات على نظام الوافدين للدراستين الابتدائية والثانوية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الوافدين للدراستين الابتدائية والثانوية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة\1971 وبناء على ما وزير التربية .
صدر النظام الآتي . –

مادة 1
1 – توثيقا للروابط الثقافية بين الأقطار العربية الشقيقة والأقطار الإسلامية والأجنبية والهيئات, والمنظمات الشعبية التي تحتاج عونا ثقافيا تقوم وزارة التربية بتخصيص عدد من الزمالات الدراسية على نفقة حكومة الجمهورية العراقية في مدارسها الابتدائية والثانوية والمعاهد التابعة لوزارة التربية لطلبة الأقطار والهيئات والمنظمات المشار اليها ،وكذلك للطلاب العرب والأجانب الموجودين في العراق او في خارجه المنقطعين عن بلادهم أو أهاليهم لاسباب وظروف قاهرة تقتنع فيه وزارة التربية .
2 – تعرف الزمالات النصوص عليها في الفقرة (1)من هذه المادة بالزمالات و بالزمالة أينما في هذا النظام ولأغراضه .

مادة 2
تعتبر الزمالات منحة من قبل حكومة الجمهورية العراقية دون مقابل , وتقرر بموافقة وزير التربية .

مادة 3
يرشح الطلبة للزمالات من قبل حكومتهم او من قبل الهيئات والمنظمات الشعبية التي تعترف بها الحكومة العراقية . ولوزير التربية منح الزمالة بصورة مباشرة بناء على ترشيح مديرية الوافدين .

مادة 4
يقدم الطالب المرشح للزمالة والهادات والوثائق التالية وبخلافة يرفض قبوله في الزمالة ويعود الى بلده الذي قدم منه لاغراض الزمالة على حسابه الخاص ولا تتحمل وزارة التربية اية مسؤولية مالية او إدارية
1 – شهادة رسمية تؤيد سلامته من الامراض السارية صادرة عن مديرية الصحة المدرسية في العراق مع شهادة التلقيح ضد الجدري والتيفوئيد .
2 – شهادة أو وثيقة دراسية معترفا بها في العراق على أن تكون مصدقا على صحتها من قبل وزارتي التربية والخارجية في بلد الطالب ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد .
3 – موافقة جهات الامن المختصة .

مادة 5
تقوم مديرية الشهادات بتقييم دراسة الطالب المرشح للزمالة وتحديد الصف الذي يقبل فيه في ضوء وثيقته المقدمة وعلى مديرية الوافدين متابعة استكمال الشروط الواجب توفرها في الوثائق المدرسية حسب تقرير مديرية الشهادات .

مادة 6
يقبل الطالب المرشح للزمالة في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بصورة مؤقتة اذا كانت وثائقه المدرسية غير مستكملة للشروط المبنية في الفقرة (2) من مادة 4 من هذا النظام وعلى الطالب استكمال نواقص واثقة خلال النصف الاول من السنة الدراسية وبخلاف ذلك يلغى قبوله او يسمح له بالدوام في المدرسة وتسحب منه الزمالة وتكون مديرية التربية وادارة المدرسة او المعهد مسؤولتين عن تنفيذ ذلك وعليهما ابلاغ مديرية الوافدين عن كل حالة على حده .

مادة 7
في الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها الشروط المبنية في الفقرة (2)
من مادة 4 من هذا النظام كحالة الطلبة الوافدين لاسباب سياسية او ابناء اللاجئين السياسيين او من يعتذر عليهم استكمال وثائقهم المصدقة لصعوبات تقتنع بها الوزارة .
ويوكل امر معالجتها الى مجلس التربية بعد تقديم تقرير مفصل عنها من قبل مديرية الوافدين بالتعاون مع مديرية الشهادات ويجوز اخضاع أصحاب هذه الحالات في اختبار تقوم به لجنة خاصة لتقدير مستوياتهم الدراسية .

مادة 8
لا يجوز قبول الطالب الرشح للزمالة في المدارس الرسمية اذا تجاوز الثانية عشرة من عمره في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول الابتدائي , والثامنة عشرة من عمره في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول متوسط , والخامسة والعشرين من عمره في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول الاعدادي العام .

مادة 9
على الممثلية العراقية المختصة عدم تأشيرة الدخول الى العراق لاي طالب مرشح الى الزمالة ما لم تتسلم موافقة وزارة التربية على منحة الزمالة .

المحتوى 1
مادة 10
على الطالب المقبول بالزمالة أن يصل العراق قبل منتصف شهر أيلول من ذلك العام ولا يسمح له في الدوام في تلك السنة اذا تأخر عن الوصول في موعد اقصاه نهاية تشرين اول مهما كانت الاسباب .

مادة 11
لوزارة التربية ان تنظم دراسات خاصة للتقوية للطلبة الوافدين الذين لا يستطيعون مواصلة الدراسة النظامية لاسباب تتعلق باللغة او بالمستوى العلمي او غيرهما من الاسباب على ان يواصلوا الدراسة كطلاب نظاميين في السنة الدراسية التالية .

مادة 12
1 – تتولى وزارة التربية الانفاق على الطالب المقبول في الزمالة اعتبارا تاريخ وصوله الى العراق بحسب جواز سفره اذا كان وصوله عند ابتداء السنة الدراسية ,
او من تاريخ صدور قرار قبوله في الزمالة اذا كان موجودا في العراق ولا يجوز الصرف على الطالب عن مدة سابقة على تاريخ وصوله او على تاريخ قبوله اذا كان موجودا في العراق .
2 – يجوز ان تتحمل وزارة التربية أجور سفر المقبول في الزمالة في العراق .
3 – يشمل الانفاق على طالب الزمالة أثناء تمتعه بها ما يأتي . –
أ – إسكان الطالب في القسم الداخلي مجانا .
ب – دفع مبلغ قدره (500/7) دنانير شهريا للطالب الذي يتناول طعامه في القسم الداخلي على حساب الوزارة و ( – /18) دينارا شهريا عند عدم توفر الطعام في القسم الداخلي .
ج – نفقات الخدمات الخاصة كغسل الملابس وكيها والحلاقة وشمول الطالب بالتخفيضات المقررة لتنقلاته داخل العراق او خارجه .
د – تزويد الطالب بكسوتين شتوية وصيفية كل سنة .
هـ – الكتب المدرسية المقررة لمرة واحدة في كل صف .
و – أثمان القرطاسية واللوازم المدرسية أساس الكلفة ويرجع تقدير ذلك الى جهة الصرف في وزارة التربية .
ز – المعالجة الطبية في المستشفيات الحكومية مجانا .
ح – تأمين عودته الى بلده بعد انتهاء مدة الزمالة بالدرجة السياحية وبالطريق الاعتيادية .

مادة 13
1 – يستمر الانفاق على الطالب الراسب في صفه لاول مرة .
2 – يتوقف الانفاق على الطالب اذا تكرر رسوبه في صف آخر للمرحلة الدراسية نفسها ويعاد الصرف عليه بعد نجاحه من ذلك الصف اعتبارا من تاريخ اعلان نتائجه الامتحانية ويجوز لوزارة التربية في حالة إيقاف الانفاق ان توفر له أسباب السكن والطعام لتلك السنة .
3 – ينتهي الانفاق على الطالب عند تخريجه وانتهاء زمالته او عند انسحابه من الزمالة او فصله منها الانفاق عليه لمدة أسبوعين بعد اعلان نتائجه الامتحانية او صدور بفصله او انسحابه ويستثنى من ذلك حالات المرض المؤيدة بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية حيث يمهل الطالب شهرين بعد تخريجه او انسحابه او فصله ويستمر الانفاق عليه مدة الامهال .

مادة 14
اذا رغب طالب الزمالة بعد نجاحه في الامتحان النهائي بقضاء العطلة الصيفية خارج القطر فيجوز تسليفه الرواتب التي يستحقها عن تلك المدة .

مادة 15
يخضع طالب الزمالة لأنظمة مدارس وزارة التربية ومعاهدها ولنظام القسم الداخلي الذي يسكن فيه عدا الحالات التي نص عليها هذا النظام .

مادة 16
تقوم مديرية الوافدين بإعداد ما يأتي . –
1 – منهاج سنوي يتضمن خطة عمل المديرية في التطوير شؤون الوافدين ورعايتهم وتقديم المساعدات اليهم واشغال أوقات فراغهم ويقدم هذا المنهاج الى مجلس التربية في مطلع السنة الدراسية .
2 – اعداد سجل عام باسماء الطلبة الوافدين وتنظيم بطاقات شخصية لهم .
3 – اعداد تقرير شامل عن الوافدين وعن تنفيذ المنهاج السنوي ويقدم الى مجلس التربية في نهاية السنة الدراسية .

مادة 17
تقوم وزارة التربية في نهاية كل سنة دراسية وعند الضرورة بارسال تقارير الى حكومة الطالب او الجهة التي رشحته تحتوي على سلوك الطالب ومستواه الدراسي ونتائج امتحانه لتلك السنة .

مادة 18
اذا تخرج الطالب في المرحلة الإعدادية او انسحب من الزمالة او فصل منها يصدر امر وزاري بانهاء زمالته ويمنح تذكرة سفر على حساب الحكومة العراقية للعودة الى بلده الذي قدم منه لاغراض الزمالة بالدرجة السياحية وبالطريق الاعتيادية .

مادة 19
تنهى زمالة الطالب في الحالات الآتيـة . –
1 – اذا فصل من المدرسة ولم يقبل بمدرسة وبمعهد آخـر .
2 – اذا مارس أي نشاط معاد لسياسة الجمهورية العراقية او للقومية العربية .
3 – اذا تجاوز بالضرب او الاهانة على أحد الموظفين او المستخدمين الرسميين وكذلك اذا خالف النظام العام او الآداب العامة او كان في حالة سكر داخل المدرسة او المعهد او القسم الداخلي .
4 – اذا رسب في الامتحان بسب الغش .
5 – اذا تكرر رسوبه سنتين متتاليتين في صف واحد .
6 – اذا ثبت للجهات المختصة ان الوثائق التي قدمها كانت مزورة .
7 – اذا حكم عليه عن جريمة داخل العراق سياسية ام عادية واكتسب الحكم الدرجة القطعية .

مادة 20
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ في الجريدة الرسمية .

مادة 22
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الاول من شهر كانون
الثاني لسنة 1972

احمد حسن البكر رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2087 في 18 – 1 – 1972