قانون التعديل الثاني لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-28 00:00:00

قرار رقم 971
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يضاف البندان التاليات الى اخر الفقرة (4) من مادة 3 من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 ويعتبر ان البندين (ج) و(د) لها:
ج – القيام بأعمال المحاسبة القانونية لتدقيق حسابات المصالح التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن:
اولا – مصلحة مصافي النفط.
ثانيا – مصلحة توزيع المنتجات النفطية.
ثالثا – اية مصلحة نفطية اخرى يتقرر احداثها حسب احكام هذا القانون.
د – القيام باعمال المحاسبة القانونية لتدقيق حسابات الشركات التالية وذلك بطلب منها وموافقة الوزير:
اولا – شركة النفط الوطنية العراقية.
ثانيا – شركة المعادن الوطنية العراقية.
ثالثا – الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية.
رابعا – انه شركة نفطية اخرى يتقرر احداثها.

مادة 2
تلغى مادة 18 من القانون ويحل محلها من يأتي:
مادة 18 – أ – مع مراعاة عدم الاخل برقابة ديوان الرقابة المالية يقوم ديوان تفتيش المصالح النفطية بالوجبات والاختصاصات المبينة في الفقرة (4) من مادة 3 من القانون.
ب – يقوم ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات ديوان تفتيش المصالح النفطية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2211 في 8 – 1 – 1973

الاسباب الموجبة
تأسس ديوان تفتيش المصالح النفطية استنادا للقانون رقم (49) لسنة 1970 لتفتيش وتدقيق اعمال المصالح النفطية الذي ترك مهام المحاسبة القانونية فيها الى مكاتب مراقبي الحسابات الاهلية. ونظرا لتطوير اجهزة التدقيق في الديوان، يضمها عناصره كفئة قادرة على القيام باعمال المحاسبة القانونية ضمن الشروط القانونية لهذه المهنة. فقد ارتؤى ان يقوم الديوان باعمال المحاسبة القانونية لتدقيق حسابات المصالح النفطية، كمرحلة اولى، يليها قيامه بتدقيق حسابات الشركات التابعة لوزارة النفط والمعادن، عندما يتيسر للديوان القيان يذلك. وان هذا سوف يوفر المبالغ التي كانت تصرف على المكاتب المذكورة اولا، ويحفظ سرية حسابات هذه المصالح والشركات ثانيا، دون ان يكون لذلك مساس او تعارض مع اعمال ديوان الرقابة المالية واختصاصه. ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.