قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972

      التعليقات على قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-28 00:00:00

قرار رقم 970
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 12 – 192.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:
1 – الدوائر: الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
2 – الاوراق الرسمية: الاوراق المتداولة ضمن الدائرة الوحدة او بين الدوائر المختلفة، وتشمل المراسلات والمستندات والوثائق والسجلات والخرائط وكل محرر رسمي اخر يتحدد اتلافه بموجب هذا القانون.

مادة 2
1 – على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجان برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير لغرض تحديد الاوراق الرسمية المراد اتلافها وتخضع قراراتها لمصادقة الوزير او الرئيس الاعلى للدائرة غير المرتبطة بوزارة.
2 – شكل في كل دائرة لجنة اخرى لغرض تصنيف وتنفيذ اتلاف الاوراق الرسمية.
3 – للوزير المختص او الرئيس الاعلى للدائرة غير المرتبطة بوزارة اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام الفقرتين(1)و(2) من هذه المادة.

مادة 3
تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتحديد الفترات الزمنية التي يجوز بعد انقضائها اتلاف الاوراق الرسمية.

مادة 4
للدوائر الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية – الكومبيوتر – وأجهزة التصوير الدقيق – كالمايكروفيلم – وغيرها لتنفيذ اغراض هذا القانون.

مادة 5
يجوز الاستفادة من الاوراق المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية بناء على طلب الجهات ذات العلاقة واشعار الدائرة المختصة ويعتبر ارسال الاوراق الجهات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها فعلا او استعمالها في الاغراض الصناعية.

مادة 6
على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، ايداع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الآثار العامة او ا لمركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفق الاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 7
للجان المذكورة في الفقرة (أ) من مادة 2 من هذا القانون ان تقرر تصوير بعض الاوراق الرسمية قبل اتلافها وذلك بواسطة جهاز التصوير الدقيق ويكون للصورة التي تؤيد الدائرة المختصة اخذها بواسطة الجهاز المذكور حكم الاصل.

مادة 8
تحدد وزارة المالية بتعليمات الحدين الادنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة لإتلاف المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف وللوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة اتلاف هذه المستندات بعد مضي المدة الدنيا اذا ما تم تفتيشها من قبل جهة مالية مختصة يحددها وزير المالية. اما المستندات التي لم تفتش فلا يجوز اتلافها الا بعد انقضاء الحد الاعلى المقرر.

مادة 9
1 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية او الحقوق العينية المتعلقة بها وكذلك الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية او الاحوال الشخصية.
2 – لا يجوز اتلاف المستندات والأوراق في المعاملات المعلقة.
3 – للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقرر عدم اتلاف اية ورقة رسمية.

مادة 10
تراعي احكام القوانين الخاصة لدى تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 11
يلغى قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.

مادة 12
لوزير المالية اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2211 في 8 – 1 – 1973

الاسباب الموجبة
بالنظر المرور مدة طويلة على قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 المعدل وتخلف احكامه عن التطور منذ تشريعه قبل ثلاثين سنة حتى الان. وبغية ادخال الوسائل العلمية الحديثة في تنظيم حفظ الاوراق الرسمية وإتلاف ما ينبغى اتلافه منها تخفيفا للكميات المتراكمة منها سنة بعد اخرى ولغرض الاستفادة من الاوراق الفائضة للاغراض الصناعية مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى المتعلقة بهذا القانون كقانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل وقانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم (142) لسنة 1963 المعدل.
فقد شرع هذا القانون.