قانون تصديق بروتوكول التعاون بين وزارة الشبان ولجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفياتي رقم (140) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون بين وزارة الشبان ولجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفياتي رقم (140) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون بين وزارة الشبان ولجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفياتي رقم (140) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-24 00:00:00

قرار رقم 963
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الشباب.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون في مجال رعاية الشباب بين وزارة الشباب ولجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتي الموقع عليه في موسكو من قبل الطرفين في شهر اب/1972
والمرفق بهذا القانون.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2210 في 31 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ولغرض تدعيم وتطوير التعاون في مجال رعاية الشباب والاستفادة من الخبرة الموضوعة لكل منها وتوطيدا لأواصر الصداقة بينهما فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول
حول التعاون بمجالات الألعاب الرياضية بين الاتحاد
السوفيتي والجمهورية العراقية (وزارة الشباب) لسنة 1973
بموجب خطة التعاون الثقافي والعلمي بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العراقية ولأهداف تطوير وتقوية التبادل الرياضي السوفيتي العراقي، واتفق الجانبان على ما يلي: –
ان لجنة التربية البدنية والالعاب الرياضية التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتي ستعمل على ارسال – فريق كرة القدم للاتحاد السوفيتي المتكون من (26) شخصا ولفترة 12 يوما – الى العراق. وعلى وزارة الشباب في الجمهورية العراقية العمل على استقبالهم في العراق.
ان وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ستعمل على ارسال فريق لكرة القدم متكون من (26) شخصا ولفترة 12 يوما وفريق كرة السلة (للرجال) المتكون من (16) شخصا ولمدة – 12 يوما – فريق ملاكمة متكونا من (4) اربعة اشخاص للاشتراك في المباريات الدولية المقامة في جمهورية بلروسيا ولمدة (9) ايام. مجموعة من الرياضيين لرفع الاثقال متكونا من (3) اشخاص وللاشتراك في المباريات الدولية على كاس الصداقة (بريس دروجيا) ولمدة (9) ايام.
رياضيين مظليين – شراعيين والالعاب الرياضية للطائرات متكونا من (20) شخصا ولاجل التدريب والتعليم مع الرياضيين السوفيت ولمدة (15) يوما. ثلاثة مدرسين في التربية البدنية وللتعرف على امور التعليم البدني في معاهد الاتحاد السوفيتي ولمدة (15) يوما.
مدريين لرياضة الجمباز ولتعرف على اصول تهيئة وتدريب الرياضيين ولمدة(30) يوما، وايضا اختصاصيين آخرين لمختلف الالعاب الرياضية وبناء على طلب وزارة الشباب.
ان لجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية التابعة لمجلس الوزراء ستعمل على استقبالهم في الاتحاد السوفيتي.
ان لجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية ستعمل على ارسال الاختصاصيين الرياضيين بمختلف مجالات الرياضة وحسب العقد مع تيكنو اكسبورت ولمدة سنتين.
اما تفاصيل المواعيد المضبوطة فستكون بواسطة اتفاقات ملحقة وعن طريق تبادل المذكرات بين الجانبين.
ان الجانبين سيتبادلان الاخبار والمواد والكتب والكراسات والمطبوعات الاخرى التابعة للجانبين، وايضا الافلام والمعارض الرياضية الخاصة بتطوير الرياضة والعمل على حضور المناقشات وابداء التأييد المشترك للمسائل المطروحة والتابعة للجانبين في المؤسسات الرياضية الدولية.
اما تبادل الوفود فسيكون على الشروط التالية:
ان الجانب المرسل يتحمل مصروفات السفر ذهابا وإيابا الى العاصمة والجانب المستقبل يتحمل مصروفات المعيشة – الإسكان، الطعام، المواصلات في داخل البلاد، والخدمات العامة والنقود الجيبية.
ان الجانبين توصلا الى الاتفاق بتطوير التعاون الرياضي ولتنفيذ المادة (2) من هذا البرتوكول.
عن وزارة الشباب في الجمهورية العراقية عن لجنة الرياضة البدنية والالعاب الرياضية.
عدنان ابو صبري العزي التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتي
ف. أ. ايفونين