قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972

      التعليقات على قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-19 00:00:00

قرار رقم 948
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

الفصل الاول
التعاريف وتكوين الاتحاد

مادة 1
بقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
أ‌- الاتحاد: الاتحاد العام لنساء العراق.
ب‌- المؤتمر: المؤتمر العام.
ج – المجلس: المجلس المركزي.
د – المكتب: ا لمكتب التنفيذي.
هـ ـ الفرع: فرع الاتحاد في المحافظة.
و – المنطقة: منطقة الاتحاد في الفرع.
ز – الهيئة: هيئة الفرع.
ح – اللجنة: لجنة المنطقة.

مادة 2
أ – يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء، يسمى (الاتحاد العام لنساء العراق) يأخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية وباستقلال اداري ومالي.
ب – الاتحاد مؤسسة اجتماعية ديمقراطية تقدمية، يمثل نساء العراق كافة، دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة.
ج – يعتبر(اتحاد نساء كردستان) عضوا في هذا الاتحاد ويخضع في جميع شؤونه لاحكام نظامه الداخلي الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.

الفصل الثاني
اهداف الاتحاد

مادة 3
غاية الاتحاد العمل والنضال من اجل تحقيق الاهداف التالية: –
أ – في المجال القطري
1 – اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري وبناء المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد.
2 – رفع مستوى المرأة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدينة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوفير فرص العمل امامها والدفاع عن حقوقها ومصالحها والغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المرأة.
3 – حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي والجماهير وتأكيد الوحدة الكفاحية بين العرب علاقات التضامن النضالي مع المنظمات الهيئة والجماهيرية الاخرى.
4 – دعم الأسرة ورعاية الاموية والطفولة.
5 – المساهمة مع قطاعات الشعب الاخرى في تقديم الخدمات العامة والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة.
ب – في المجال القومي
1 – تنمية روابط الاخوة بين النساء العرب في الاقطار كافة.
2 – تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب ب (اتحاد عام للنساء العرب)*.
3 – التعرف على مختلف المنظمات والحركات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد.
4 – المساهمة الجادة في حركة الثورة العربية العادلة الى تحرير فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى والقضاء النهائي جميع اشكال الوجود الامبريالي او الصهيوني في سائر ارجاء الوطن العربي، وبناء مجتمع الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.
5 – المشاركة الفعالة في الكفاح العربي المسلح، ودعم وحماية وتطوير هذا الكفاح، بما يكفل له الصمود والقدرة على احباط جميع النزعات الانهزامية والاستسلامية والاتفاء به الى مستوى حرب التحرير الشعبية.
ج – في المجال العالمي
1 – نصره ودعم الحركات الثورية الرامية الى القضاء على الاستعمار والامبريالية العالمية والرجعية واشكال العدوان، وتأكيد حق الشعوب في نيل حريتها وتقرير مصيرها وترسيخ قواعد السلام العالمي العادل.
2 – تحقيق افضل اشكال التضامن مع منظمات النساء التقدمية والصديقة في العالم، والمشاركة الفعالة في نشأها بما يتفق واهداف الاتحاد.
3 – طرح قضايانا القومية والدفاع عنها وحمل منظمات النساء العالمية على تبني الحقوق القومية العادلة للامة العربية.
4 – مكافحة النشاط الصهيوني والاستعماري ومحاربة التمييز العنصري والاستغلال المساواة التامة في القيمة الانسانية وفي جميع الحقوق والواجبات للأفراد كافة دون اي تفريق بسبب الجنس او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين.

المحتوى 1
مادة 4
يسعى الاتحاد لتحقيق اهدافه بممارسة النشاطات وتقديم الخدمات التالية للنساء: –
أ‌- التعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بالمرأة والأسرة والأمومة والطفولة وتجميع النساء للانتماء الى هذه المؤسسات والمساهمة في نشاطاتها وفعالياتها لتنمية الروح التعاونية والعمل الجماعي والممارسة الديمقراطية بين صفوف النساء.
ب‌- انشاء وادارة مؤسسات للعناية بشؤون المرأة ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي ولرعاية الأسرة والأمومة والطفولة، في حدود الامكانات المتاحة للاتحاد.
ج – عقد الندوات والمناظرات والقاء المحاضرات وعرض الرقوق، السينمائية والافادة من وسائل الاعلام الاخرى، لتوعية الرأي العام وتوجيه اهتماماته تحو القضاء على النعرات والغاء الممارسات العرفية وجميع الممارسات الاخرى القائمة على فكرة نقص المرأة، ولنشر وترسيخ الوحدة الوطنية والنهج القومي التقدمي لثورة السابع عشر من تموز.
د – تنظيم الدورات لاعداد وتدريب المرأة على اداء مهامها في مختلف المجالات.
هـ ـ المشاركة في معسكرات ومخيمات النساء وحملات العمل الشعبي والتدريب على اعمال المقاومة والكفاح المسلح والتعبئة الجماهيرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
و – تنمية المواهب الثقافية والرياضية والفنية لدى النساء بالتعاون مع الجهات المختصة.
ز – العمل على تطوير نساء الريف وتعزيز صلاتهن بنساء المدن عن طريق السفرات والزيارات والندوات والنضال الفعال للقضاء على الفروق القائمة بين حياة النساء في الريف والمدينة.
ح – المساهمة في البحوث والدراسات المعنية برفع مستوى المرأة ورعاية الأسرة والامومة والطفولة.
ط – وضع ونشر وتقدم الدراسات التي تساعد على تطوير القوانين والانظمة التي تستهدف تامين تساوي حقوق الرجل المرأة وحماية الاسرة.
ي – التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والعالمية في مجال المرأة واقامة اوثق الروابط معها واقتباس الملائم من خبراتها بما يحقق تطوير وانماء حركة النساء على الصعيدين القطري والقومي.

الفصل الثالث
العضوية

مادة 5
أ – لكل مراة عراقية الحق في الانتماء الى الاتحاد اذا توفرت فيها الشروط التالية: –
1- ان تقدم طلبا خطيا بالانتماء الى الاتحاد، تعلن فيه عن اطلاعها على قانون الاتحاد ونظامه الداخلي، وعن ايمانها باهدافه، واستعدادها للالتزام باحكام القانون والنظام، والنضال الدائم من اجل تحقيق الاهداف المبينة فيها.
2- ان لا يقل عمرها عن 18 سنة.
3- ان يخطى طلبها بتزكية عضوتين من عضوات الاتحاد.
4- ان يكون غير محكومة بجريمة مخلة بالشرف، او محرومة من الحقوق المدنية.
ب – تعتبر المرأة العربية المقيمة في العراق، بحكم المرأة العراقية لاغراض تطبيق هذا القانون.
ج – يقدم طلب الانتماء المنصوص عليه في الفقرة (أ – 1) من هذه المادة الى مركز الاتحاد في بغداد مباشرة، او الى اقرب مركز للاتحاد بالنسبة لمحل اقامة طالب الانتماء.

مادة 6
أ – للمجلس ان يقرر منح عضوية الشرف في الاتحاد لمن قدمي خدمات جليلة للاتحاد او القضايا الوطنية والقومية والانسانية. على ان لا يزيد عددهن عن عشرين.
ب – يحق لعضوات الشرف حضور جلسات المؤتمر، دون ان يعددن في حساب النصاب القانوني لانعقاد اجتماع المؤتمر. ويجوز للحاضرات منهن ان يقترحن على المؤتمر ما يرونه مواضيع، وان يشتركن في مناقشة المسائل المطروحة.

مادة 7
يتوجب على عضوات الاتحاد ما يلي: –
الالتزام بقانون الاتحاد واهدافه ونظامه الداخلي.
التقيد مقررات الاتحاد بوعي واخلاص.
التقيد باوامر وتوجيهات القيادات الاعلى في الاتحاد.
نشر اهداف الاتحاد وتوسيع قاعدته بين جماهير النساء.
العمل ضمن احدى تشكيلات الاتحاد والمساهمة في فعاليته.
دفع رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.

مادة 8
أ – تزول صفة العضوية في احدى الحالات التالية: –
1- انسحاب العضوة من الاتحاد.
2- فقدان شرط من شروط العضوية.
3- الفصل.
ب – تبلغ العضوة بزوال صفة العضوية عنها خلال ثلاثين الاشتراك او الهبات التي قدمتها للاتحاد.
ج – لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الاشتراك او الهبات التي قدمتها للاتحاد.

مادة 9
أ – لا يجوز فصل العضوة، الا بعد تحقيق ومحاكمة. وفي احدى الحالات التالية: –
1- اذا ارتكبت عملا موجها ضد مصلحة الوطن وثبت ذلك قضاءا.
2- اذا اتت عملا او ارتكبت مخالفة من شانها ان تسئ لشرف العضوية او للاتحاد او تلحق ضررا جسيما به.
3- اذا استغلت وجودها في الاتحاد لمنفعة شخصية غير مشروعة.
4- اذا خالفت احكام هذا القانون او اذا تعمدت تكرار مخالفتها لاحكام النظام الداخلي رغم الفات نظرها اليها.
ب – يحق للعضوة المفصولة الاعتراض على قرار الفصل لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار الفصل ويكون قراره قطعيا اما اذا كان قرار الفصل صادرا من المجلس فيكون قطعيا ايضا.
ج – يحدد النظام الداخلي اسلوب التحقيق والمحاكمة والجهة التي تقوم بهما.

المحتوى 2
الفصل الرابع
تشكيلات الاتحاد
اولا – المؤتمر العام

مادة 10
المؤتمر العام هو اعلى سلطة في الاتحاد – ويتألف من عدد نسبي من عضوات الاتحاد يمثلن1/100 من عضوات الاتحاد. ويجري اختيارهن بالانتخاب السري المباشر من جميع عضوات الاتحاد. على ان لا يقل عدد عضوات المؤتمر في جميع الحالات عن (50) عضوا ولا يزيد على (250) عضوا. وتتم انتخابات المؤتمر وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد. ولمدة ثلاث سنوات.

مادة 11
يتولى المؤتمر العام رسم سياسة الاتحاد والتخطيط لمختلف اوجه نشاطاته وفعالياته المنصوص عليها في هذا القانون.
ويمارس يوجه خاص الصلاحيات التالية: –
أ- اقرار جداول اعمال جلساته واضافة ما يراه اليها، ومناقشة مواضيعها واتخاذ ما يراه من قرارات او توصيات.
ب – مناقشة ميزانية الاتحاد، وحسابه الختامي، والمصادقة عليهما.
ج – وضع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله.
د – مناقشة اعمال المجلس المركزي، وتأكيد الثقة به وسحبها منه، او من بعض عضواته.
هـ – انتخاب اعضاء المجلس المركزي.
و – اتخاذ القرار بانضمام الاتحاد الى اية منظمة عراقية ذات اغراض مماثلة لاغراضه او القبول بضمها اليه.
ز – اتخاذ القرارت والتوصيات في كل ما يرى فيه مصحة للاتحاد.
ح – تجميد اعمال الاتحاد او حله.

مادة 12
أ – ينعقد المؤتمر العام – في اجتماع عادي، مرة في السنة على الاقل، وتوجه له الدعوة قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد للاجتماع على الاقل، ويشترط ان يحدد في مذكره الدعوة مكان وزمان انعقاد المؤتمر، وان ترفق بنسخة من جدول الاعمال.
ب – يتم نصاب المؤتمر بحضور اكثرية عدد عضواته ويجرى اتخاذ القرارات والتوصيات فيه، باكثرية عدد العضوات الحاضرات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوتت معه رئيسة الجلسة.
ج – توجه رئيسة الاتحاد الدعوة للمؤتمر، وترأس اجتماعاته وتدير جلساته وفي حالة غيابها تنوب عنها نائبتها وعند تعدد النائبات تنوب عنها اقدم الحاضرات منهن وفي حالة غيابهن يكلف المجلس من ترأس اجتماع المؤتمر.
د – اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يلي. ولا يكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا الا بحضور ثلث عدد العضوات الأصليات للمؤتمر، وبغير هذه الحالة، يلغى الاجتماع، وتتولى الرئيسة توجيه الدعوة لاجتماع مجدد، خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من موعد الاجتماع الملغى.

مادة 13
لرئيسة الاتحاد، ان تدعو المؤتمر لاجتماع استثنائي كلما وجدت ضرورة لذلك كما تتوجب عليها دونه بطلب من المجلس المركزي، او بطلب خطي من ربع عدد العضوات الاصليات للمؤتمر.
وتخضع الدعوة للاجتماع الاستثنائي الى نفس اصول واجراءات الدعوة للاجتماع العادي، على انه لا يجوز في الاجتماع الاستثنائي الخروج عن الموضوع الذي من اجله تمت الدعوة لهذا الاجتماع.
ثانيا – المجلس المركزي

مادة 14
أ – يتكون المجلس من ثلاث وثلاثين عضوة على الاكثر، ينتخبن بالاقتراع السري من بين عضوات المؤتمر العام، ويعتبر المجلس اعلى سلطة للاتحاد في غير الاوقات التي يكون فيها المؤتمر منعقدا. ويكون مسؤولا عن جميع اعماله امام المؤتمر. ويمارس المجلس صلاحياته لمدة سنة واحد ويكون مقره في مدينة بغداد، وتنتهي ولايته بانتخاب المجلس الجديد ويجوز تجديد الثقة بالمجلس، او اعادة انتخاب عضواته او بعضهن.
ب – يكون للمجلس ثمان عضوات احتياط ينتخبهن المؤتمر العام.

مادة 15
أ – تجتمع عضوات المجلس بعد انتخابهن او تجديد الثقة بهن مدة ثلاثة ايام على الاكثر لانتخاب رئيسة الاتحاد ونائبة للرئيسة او اكثر على ان لا تزيد على ثلاث وامينة عامة، وتوزيع وظائف المجلس الاخرى على بقية العضوات.
ب – رئيسة الاتحاد هي رئيسة المجلس، والممثلة القانونية للاتحاد وآمرة الصرف فيه. وتنوب عن الرئيسة في جميع صلاحياتها حال غيابها نائبتها وعند تعدد النائبات تنوب عنها اقدمهن.
ج – تعتبر رئيسة اتحاد النساء كردستان عضوة في المجلس.

مادة 16
تجتمع عضوات المجلس اجتماعا عاديا كل شهر مرة على الاقل وتجرى الدعوة لاجتماعاته العادية والاستثنائية، وتدار وتتم المناقشات فيها وتتخذ القرارات، بنفس المتبع في اجتماعات المؤتمر العام، الا فيما يرد به نص قانوني خاص.
ويمارس المجلس بوجه خاص الصلاحيات الاتية: –
أ – قيادة الاتحاد، والاشراف على جميع اجهزته وتشكيلاته ومراقبة حسن تطبيق قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمرة العام، ورسم السياسة الملائمة لذلك.
ب – مناقشة التقرير السنوي للمكتب وابداء الرأي فيه، واحالته للمؤتمر.
ج – انتخاب المكتب التنفيذي من بين عضواته والاشراف على اعمال المكتب، وحله او اعفاء واحدة او اكثر من عضواته على ان يجري قرار الحل او الاعفاء بموافقة ثلثي عدد عضوات المجلس.
د – منح عضوية الشرف في الاتحاد او الاعفاء منها.
هـ – تدقيق مشاريع الميزانيات والحسابات الختامية التي يضعها المكتب، ومناقشتها وبيان الرأي فيها قبل عرضها على المؤتمر العام.
و – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة بالاتحاد، على ان يعرض ذلك على المؤتمر في اول اجتماع له، لمناقشة واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ز – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة بالاتحاد، في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي، وقرارات المؤتمر العام.

مادة 17
أ – لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الرئيسة، او احدى نائباتها وبحضور ثلثي عدد عضواته على الاقل. فاذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع الى اليوم الثاني ويكون صحيحا اذا حضرته الأكثرية المطلقة لعدد العضوات. وبخلاف ذلك يؤجل الاجتماع الى موعد اخر تحدده الرئيسة وتوجه اليه الدعوة من جديد.
ب – لا يجوز لأية عضوة ان تغادر اجتماع المجلس الا بعد موافقة رئيسة الجلسة.

المحتوى 3
مادة 18
أ – تسقط صفة العضوية في المجلس عن العضوة، فيما اذا تغيبت عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية، دون إذن مسبق من المجلس.
ب – اذا شغرت عضوية واحدة او اكثر من العضوات تحل محلهن بالتتابع من تكمل مدتهن من عضوات الاحتياط. على انه عندما ينقص عدد عضوات المجلس المنتخبات من المؤتمر العام بنسبة النصف، يعتبر المجلس منحلا وتتولى الرئيسة دعوة المؤتمر لانتخاب مجلي جديد خلال مدة ثلاثة اشهر على الاقل، اذا كانت المدة الباقية لانعقاد الاجتماع العادي للمؤتمر العام، هي اقل من ثلاثة اشهر، تتولى الرئيسة في هذه الحالة بالتعاون مع المكتب جميع صلاحيات المجلس، ريثما ينعقد المؤتمر.

ثالثا – المكتب التنفيذي

مادة 19
أ – بتشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس ويتألف من : –
1- رئيسة الاتحاد – رئيسة.
2- نائبات رئيسة الاتحاد – نائبات للرئيسة.
3- الأمينة العامة – أمينة عامة للاتحاد.
4- عدد من عضوات المجلس لا يزيد على خمس عشرة – عضوات.
ب – عمل المكتب مستمر ومقره في مدينة بغداد وتكون له اجتماعات دورية منتظمة كل خمسة عشر يوما على الاقل، تنعقد برئاسة الرئيسة او الأقدم من نائباتها الحاضرات، وتحضرها جميع المسؤوليات والعضوات في المكتب.
ج – تسقط عضوية العضوة من المكتب في حالة غيابها عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع.
د – في حالة حدوث شاغر او اكثر في عضوية المكتب، تتولى الرئيسة ابلاغ المجلس في اول اجتماع له لملء الشاغر.

مادة 20
يعتبر المكتب، السلطة الادارية والفنية العليا في الاتحاد، وهو يرتبط بالمجلس ويخضع لاشرافه ويكون مسؤولا امامه عن جميع اعماله.
ويمارس المكتب بوجه خاص الصلاحيات الاتية: –
أ – تنفيذ سياسة الاتحاد على ضوء قانونه ونظامه الداخلي ومقررات المؤتمر العام والمجلس.
ب – قيادة وتوجيه اجهزه الاتحاد، والاشراف على حسن سير النشاط العام في سائر مستويات الاتحاد.
ج – تمثيل الاتحاد داخليا وعربيا ودوليا.
د – تعيين واعفاء قيادات فروع الاتحاد في المحافظات، على ان يتم اختيارهن في كل فرع من بين ممثلات هذا الفرع في عضوية المؤتمر ا لعام.
هـ – اعداد لائحة الميزانية السنوية للاتحاد، ولوائح الميزانيات الاستثمارية ولوائح الحسابات الختامية ورفعها الى المجلس قبل انعقاد الاجتماع العادي للمجلس بشهرين على الاقل.
و – اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التي تساعد الاتحاد على القيام بدوره الوطني والقومي والانساني في جميع المجالات الداخلية والعربية والدولية.
ز – وضع تقرير سنوي عن مجمل نشاطات الاتحاد، ومنجزاته وأخطائه مع التعليل وبيان الرأي وتقديم المقترحات، ويرفع المكتب النسخة الأصلية من المقترحات، ويرفع المكتب النسخة الاصلية من هذا التقرير الى المجلس، كما يبلغ صورة منه الى اتحاد نساء كردستان وصورة الى كل فرع من فروع الاتحاد في المحافظات. ويجب ان يبلغ التقرير المذكور الى الجهات المشار اليها، قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام.

مادة 21
تتخذ قرارات المكتب بالاكثرية لعدد عضواته، وتسجل مداولاته وقراراته في سجل خاص توقعه الرئيسة والامينة العامة، وللعضوات المخالفات ان يدون في ذيل القرار اسباب مخالفتهن بكل وضوح.

مادة 22
أ – تمارس رئيسة المكتب الصلاحيات الاتية: –
1- ترأس اجتماعات المكتب، وتدير جلساته وتشرف على جميع اعماله ونشاطاته.
2- تمثل المكتب لدى جميع الجهات الرسمية والشعبية (داخليا وعربيا ودوليا).
3- تأمر بالصرف وتوقع على أوامر الصرف بالاشتراك مع امينة سر اللجنة المالية.
ب – تحل الاقدم من نائبات الرئيسة الحاضرات محل الرئيسة في جميع اعمالها اثناء غيابها، وتمارس علاوة في ذلك الصلاحيات التي تخوليها اياها الرئيسة.
ج – تمارس الامينة العامة الوظائف التالية: –
1 – التحضير لاجتماعات المكتب، وتنظيم جداول الاعمال، وتدوين محاضر الجلسات والقرارات.
2 – الاشراف على اعمال جميع لجان المكتب. تنظيم الارتباط بينها وبين المكتب.
3 – اعداد مراسلات المكتب، وحفظ وثائقه وسجلاته.
4 – جميع الاعمال الاخرى التي تكلفها بها رئيسة المكتب، سواء كانت متعلقة بالمكتب او المجلس او بالمؤتمر العام.

مادة 23
أ – توزع اعمال المكتب واختصاصاته على لجان قدر ما تدعو الحاجة وطبقا لأهداف هذا القانون ترأس كلا منها امينة للسر، من بين عضوات المكتب، وتكون مسؤولة امام المكتب عن جميع اعمال اللجنة، و ترتبط جميع اللجان برئيسة المكتب عن طريق الامينة العامة.
ب – تحدد صلاحية وطريقة تشكيل وعمل لجان المكتب بالنظام الداخلي للاتحاد.
رابعا – فروع الاتحاد في المحافظات

مادة 24
يكون للاتحاد فرع في كل محافظة يتالف من جميع العضوات المنتسبات للفرع بالمحافظة وتتكون اجهزة الفرع كما يأتي: –
أ – مؤتمر الفرع ويضم ممثلات الفرع العضوات في المؤتمر العام.
ب – هيئة الفرع، وتعين بقرار من المكتب من بين الممثلات للفرع في المؤتمر العام.
ج – لجان المناطق، وتعيين بقرار من المكتب بناء على اقتراح لجنة الفرع، كما تعفى لجنة المنطقة او بعض عضواتها بنفس الأسلوب.

مادة 25
مؤتمر الفرع، يتولى الاشراف والرقابة العليا للفرع. ترأسه رئيسة هيئة الفرع ويجتمع كل ستة اشهر مرة واحدة على الاقل. وفق الاصول التي يجتمع بها المؤتمر العام. ويتولى مؤتمر الفرع استعراض تشاط الاتحاد في الفرع، ومناقشة هيئة الفرع على جميع اعمالها واصدار التوصيات التي يراها.

المحتوى 4
مادة 26
أ – هيئة الفرع هي السلطة التنفيذية العليا للاتحاد في المحافظة. وهي مرتبطة بالمكتب التنفيذي، وخاضعة لاشرافه، ومسؤولة عن اعمالها امامه.
ب – عمل الهيئة مستمر ومقرها في مركز المحافظة وتكون لها اجتماعات دورية منتظمة كل سبعة ايام مرة على الاقل. وتتبع في عملها واجتماعاتها واتخاذ مقرراتها نفس الأسلوب المتبع في الكتب.
ج – تسقط عضوية العضوة من الهيئة في حالة غيابها عن اجتماعين متواليين بدون عذر مشروع. ويتولى المكتب ملء المقاعد التي تشغر لاي سبب كان.

مادة 27
تشكل الهيئة من: –
أ – رئيسة
ب – نائبة الرئيسة
ج – امينة السر
د – المسؤولة المالية
هـ مسؤولة الشؤون الثقافية والفنية
و – مسؤولة الشؤون الرياضة والتربية البدنية.
ز – مسؤولة شؤون التعبئة والتدريب
ح – مسؤولة العلاقات العامة
ط – عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد اللجنة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة بما فيهن الرئيسة.

مادة 28
توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة الى مناطق، حسب التشكيلات الادارية في المحافظة او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية للمضرات. وتتكون المنطقة في الفرع بقرار من الهيئة للعضوات. وتتكون المنطقة في الفرع بقرار من الهيئة وتتولى ادارتها لجنة يعينها المكتب بناء على اقتراح الهيئة من:
امينة المنطقة – رئيسة.
نائبة امينة المنطقة – نائبة للرئيسة
ج – عدد من العضوات لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على سبع عضوات.

مادة 29
ترتبط لجنة المنطقة بهيئة الفرع، وتخضع لاشرافها، وتوجيهاتها وتعليماتها وتكون مسؤولة عن جميع اعمالها.

الفصل الخامس
مالية الاتحاد

مادة 30
أ – تتكون مالية الاتحاد وموارده من: –
1- الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد تحقيقا لاغراضه.
2- رسم سنوي يستوفى من كل منتسبة مقداره (250) فلسا. كحد أدنى وعشرة دنانير كحد اعلى.
3- المساعدات المالية التي تمنحها الدولة للاتحاد.
4- التبرعات والهبات والوصايا والايرادات الاخرى التي يقرر المجلس قبولها على ان لا تتعارض مع اهداف الاتحاد ومبادئه.
5- ريع الاموال المستثمرة وعوائد الحفلات والمهرجانات وغيرها من اوجه النشاط الاجتماعي.
ب – تودع اموال الاتحاد في المصرف الذي يعينه المجلس ويجوز للمكتب الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز (500) دينار لدى امينة الصندوق للصرف في الحالات العاجلة والنفقات النثرية.

مادة 31
أ – تصرف اموال الاتحاد في الأوجه الاتية: –
1- المخصصات التي يقررها المجلس للفروع والجهات الاخرى التي يحددها.
2- نفقات الماء والكهرباء والبريد والبرق والهاتف وغيرها من الخدمات.
3- ما يتعلق بالاموال المنقولة والعقارات حسب احكام هذا القانون.
4- المشاريع العامة واوجه النشاط الاخرى التي يقوم بها الاتحاد تحقيقا لأهدافه المبينة في هذا القانون.
ب – للمجلس اصدار تعليمات حسابية بخصوص المعاملات المالية وتخضع جميع الاعمال والتصرفات المالية في الاتحاد لرقابة وتدقيق المكتب والمجلس.
ج – لا يجوز تملك العقارات، ولا التصرف بها، الا بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس.
د – تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الرقابة المالية.

مادة 32
اذا قرر المؤتمر حل الاتحاد. يقرر في نفس الوقت كيفية تصفية أمواله والجهة التي تؤول اليها، على ان يكون ذلك لصالح مؤسسة شعبية تعمل لأهداف تنسجم مع اهداف الاتحاد.
اما اذا انحل الاتحاد بحكم القانون، فتحدد طريقة تصفيته وايلولة امواله بمرسوم جمهوري.

الفصل السادس
احكام انتقالية

مادة 33
يحل الاتحاد العام لنساء العراق المؤسس بموجب قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 مع مراعاة ما يلي: –
تنتقل جميع حقوقه والتزاماته المالية وامواله المنقولة والعقارات التي يملكها الى الاتحاد.
تعتبر جميع عضواته عضوات في الاتحاد.
تعتبر هيئته الادارية المجلس المركزي التأسيسي للاتحاد.

مادة 34
أ – يتولى المجلس المركزي التأسيسي جميع صلاحيات المؤتمر العام والمجلس المركزي المنصوص عليها في هذا القانون طوال فترة التأسيس وريثما يتم تأسيس الاتحاد وتكامل تشكيلاته.
ب – على المجلس المركزي التأسيسي ان ينهي اعمال التأسيس ويجري انتخابا المؤتمر العام ويدعو لانعقاد المؤتمر العام الاول خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.
ج – يكون المجلس المركزي التأسيسي مسؤولا مسؤولية جماعية وفردية عن جميع اعماله امام المؤتمر العام الاول.
د – تنتهي مهمة المجلس المركزي التأسيسي، بانتخاب المؤتمر العام للمجلس المركزي، وتلغى بذلك الاحكام الانتقالية في هذا القانون.

مادة 35
لا يجوز التصويت بالمراسلة ولا بالإنابة في جميع مؤتمرات الاتحاد واجتماعات مجالسة ومكاتبه ولجانه وهيئاته المختلفة.

مادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2209 في 27 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
لما كان من ابرز اهداف ثورة السابع عشر من تموز تحرير المرأة من كل القيود والمعوقات المتخلفة والانتقال بها الى اوضاع جديدة تنسجم مع مرحلة التغير الاجتماعي المشرق التي يجتازها القطر العراقي، فقد ضمنت الثورة لكل نساء العراق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها الرجل، كما حرصت على ضرورة مساهمتهن في جميع النقابات والجمعيات والمؤسسات القائمة، مع الدعم الكامل لمنظماتهن الخاصة، وذلك من اجل ان تحتل المرأة مكانتها اللائقة في المجتمع، لتؤدي دورها الفعال في عملية البناء الثوري. ولتحقيق ذلك على النحو الأمثل، وبغية تمكين الاتحاد العام لنساء العراق من استيعاب آمال النساء وتجسيدها، ومن اداء مهمته بأفضل الوسائل الممكنة في اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن في حماية الوحدة الوطنية والمعركة القومية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف ومن اجل بناء المجتمع الجديد المزدهر وبغية توحيد جهود وطاقات المرأة.
فقد شرع هذا القانون.