قانون تصيدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حول شراء الاتحاد السوفياتي النفط الخام من الجمهورية العراقية خلال الفترة 1973-1980 رقم (138) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصيدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حول شراء الاتحاد السوفياتي النفط الخام من الجمهورية العراقية خلال الفترة 1973-1980 رقم (138) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصيدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حول شراء الاتحاد السوفياتي النفط الخام من الجمهورية العراقية خلال الفترة 1973-1980 رقم (138) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-18 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الوقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، المعقودة بين الحكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حول شراء الاتحاد السوفيتي للنفط الخام من الجمهورية العراقية خلال الفترة 1972 – 1980.

مادة 2
يعمل بالاتفاقية المصدقة بهذا القانون من تاريخ توقيعها المصادف في 20 ايلول 1972، وتبقى نافذة المفعول لغاية 31 – 12 – 1980.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2209 في 31 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، ولرغبة كل من حكومتي البلدين في توسيع نطاق التعاون التجاري بين بلديهما فقد تم بتاريخ 20 ايلول 1972 التوقيع على اتفاقية حول شراء الاتحاد السوفيتي للنفط الخام من الجمهورية العراقية خلال الفترة 1972 – 1980، ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.