عنوان التشريع: بيان مديرية الاوقاف العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 نخول الدوائر التالية في تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه اعلاه .
مدير الاوقاف العام
محمد بهجت الاثري
1- مديرية الاوقاف العامة
2- مديرية الاوقاف بغداد
3- مديرية الاوقاف الموصل
4- مديرية الاوقاف البصرة
5- مديرية الاوقاف كركوك
6- مديرية الاوقاف الحلة
7- مديرية الاوقاف كربلاء
8- مديرية الاوقاف ديالى
9- مأمورية اوقاف السليمانية
10- مأمورية اوقاف اربيل
11- مأمورية اوقاف كويسنجق
12- مأمورية اوقاف دهوك
13- مأمورية اوقاف عقرة
14- مأمورية اوقاف الكاظمية
نشر في الوقائع العراقية عدد 5050 في 2 – 4 – 1961