قانون اجور واثمان خدمات الانواء رقم (137) لسنة 1972

      التعليقات على قانون اجور واثمان خدمات الانواء رقم (137) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات الانواء رقم (137) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-14 00:00:00

قرار رقم 939
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تستوفى عن المعاملامات المذكورة ادناه والتي تقوم بها مديرية الانواء التابعة لمديرية الطيران المدني العامة الاجور والاثماء المبينة ازاءها وذلك مع مراعاة مادة 3 من هذا القانون:
1- الاستنساخ ويشمل:
أ‌- القيود: فلس دينار
اولا – عن القيود العشرة الاولى او جزء منها. 500 –
ثانيا – عن كل قيد اضافي. 025 –
ب‌- المخططات – عن كل ساعة عمل او جزء منها. 000 1
ج – تصوير المستندات – عن كل صورة. 250 –
2 – التنقيب والاحصاء – عن كل ساعة عمل او جزء منها. 000 1
3 – الاستشهادات. 000 1
4 – الابحاث والاستشارات الفنية (التي تتطلب التفرغ التام لموظف 000 2
الانواء) عن كل ساعة عمل او جزء منها.

مادة 2
لمدير الطيران المدني العام ان يحدد بموجب تعليمات:
1- أجور الأجهزة الخاصة بالانوار واجور نصبها وصيانتها ومعايرتها التي تستعمل للاغراض الخاصة.
2- اثمان المطبوعات الخاصة بالانواء.

مادة 3
1 – لا تستوفى الاجور والاثماء المنصوص عليها في هذا القانون من : –
أ‌- الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح والشركات الحكومية.
ب‌- الهيئات والمنظمات العالمية الحكومية.
ج – جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.
د – مؤسسات الطيران والانواء التابعة للدول الاجنبية.
2 – تعفى من اثمان المطبوعات الجهات الاتية: –
أ – المؤسسات العلمية ودور النشر.
ب – المكتبات العامة.
ج – الباحثون وطلبة المدارس والجامعات داخل وخارج العراق.

مادة 4
يلغى قانون رسوم مصلحة الانواء الجوية رقم (19) لسنة 1948.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2208 في 23 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
ان احكام قانون رسوم مصلحة الانواء الجوية رقم (19) لسنة 1948 اصبحت قاصرة عن معالجة التطور والتشعب في المعاملات التي تقوم بها مديرية الانواء التابعة لمديرية الطيران المدني العامة في الوقت الحاضر اضافة الى ان الاجور والاثمان التي تستوفى عن هذه المعاملات لا تتناسب وما تتكبده خزينة الدولة من مبالغ نتيجة لارتفاع تكاليف انجازها لا سيما وقد مضت مدة طويلة على صدور القانون المذكور، الامر الذي اقتضى تطوير تلك الاحكام حسب متطلبات الحاجة العملية، ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.