استثناء مديرية الدفاع المدني في البصرة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 414 في 1983/4/4

      التعليقات على استثناء مديرية الدفاع المدني في البصرة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 414 في 1983/4/4 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء مديرية الدفاع المدني في البصرة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 414 في 1983/4/4
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1984 ما يلي :
1- تستثنى مديرية الدفاع المدني في البصرة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 414 في 4/4/1983.
2- يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1/1/1984 وحتى اشعار اخر.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة