عنوان التشريع: احتفاظ العسكري براتبه الجديد اذا رقي الى رتبة ضابط حتى يبلغ راتب رتبته الجديدة مستوى راتبه السابق
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1984 ما يلي :
1- اذا رقي العسكري الى رتبة ضابط، وكان راتب رتبته الجديدة يقل عن راتبه السابق فله ان يحتفظ بهذا الراتب، حتى يبلغ راتب رتبته الجديدة مستوى راتبه السابق.
2- تصرف للمشمول بالفقرة (1) من هذا القرار المخصصات التي يستحقها اقرانه من الضباط.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعتد بأي نص قانوني يتعارض واحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة