اعفاء الاسرى والمفقودين من العقوبة الواردة بالمادة (53) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل

      التعليقات على اعفاء الاسرى والمفقودين من العقوبة الواردة بالمادة (53) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الاسرى والمفقودين من العقوبة الواردة بالمادة (53) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1984 ما يلي :
1- يعفى الاسرى والمفقودون من العقوبة الواردة بالمادة (53) من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 (المعدل) ويخول من تنصبه المحكمة قيما عليهم بمراجعة دوائر الجنسية والاحوال المدنية لتسجيلهم مجدداً في السجل المدني.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة