نقل عدد من المهام من وزارة التخطيط الى وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على نقل عدد من المهام من وزارة التخطيط الى وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: نقل عدد من المهام من وزارة التخطيط الى وزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1984 ما يلي :
اولا : تنقل المهام التالية من وزارة التخطيط الى وزارة الحكم المحلي :
1- اعداد التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن اطار المؤشرات التنموية التي تعدها وزارة التخطيط، وما يتضمن من تحديد لمواقع واحجام المستوطنات الحضرية والريفية.
2- اعداد التصاميم الاساسية للمدن والقصبات.
3- اعداد التصاميم التفصيلية ذات العلاقة بمراكز المدن والقصبات وتصاميم المناطق ذات الطابع المميز والمعايير التفصيلية للتخطيط الحضري.
ثانيا : تبقى المهام التالية في وزارة التخطيط :
1- الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية.
2- وضع ستراتيجيات التنمية الاقليمية وما ينتج عن ذلك من مؤشرات تنموية وستراتيجيات تطوير حضري وريفي على مستوى مناطق القطر.
3- وضع الاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية القومية.
4- الدراسات التنموية ذات التاثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الطبيعة الستراتيجية.
5- تقييم التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن الستراتيجية العامة للتنمية الاقليمية ووفق مؤشرات خطة التنمية القومية.
6- متابعة تنفيذ المخططات الاقليمية وخطط المحافظات، وتفاصيل ستراتيجية التنمية الاقليمية التي تعدها وزارة التخطيط.
ثالثا : تستحدث مديرية عامة في وزارة الحكم المحلي تناط بها المهام في (اولا) من هذا القرار، وتسمى بـ “المديرية العامة للتخطيط العمراني”.
رابعا : يستبدل اسم “هيئة التخطيط العمراني” في وزارة التخطيط باسم “هيئة التخطيط الاقليمي” وتناط بها المهام في (ثانيا) من هذا القرار.
خامسا : يفك ارتباط قسم التصاميم التفصيلية من مديرية البلديات العامة/وزارة الحكم المحلي ويلحق بالمديرية العامة المستحدثة في (ثالثا) اعلاه من هذا القرار.
سادسا : شمول الموظفين والعمال العاملين في المديرية العامة المستحدثة في (ثالثا) اعلاه بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة العامة للاسكان وتطبق القواعد المذكورة ايضاً على الموظفين الذين سيتم نقلهم من وزارة التخطيط الى المديرية العامة المذكورة على ان يحتفظوا بنفس رواتبهم الحالية.
سابعا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار، وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثامنا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة