حق الاشخاص المتملكين الارض المتجاوز عليها بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وفق الشروط الواردة في القرار

      التعليقات على حق الاشخاص المتملكين الارض المتجاوز عليها بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وفق الشروط الواردة في القرار مغلقة

عنوان التشريع: حق الاشخاص المتملكين الارض المتجاوز عليها بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وفق الشروط الواردة في القرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1474
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1983 ما يلي :
اولا : يحق للاشخاض الذين انشأوا تجاوزاً قبل 1/1/1979 دوراً للسكن على الاراضي المبينة اصنافها ادناه مما يقع منها ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد (حدود امانة العاصمة)، ان يتملكوا الارض المتجاوز عليها بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وفقاَ للشروط الواردة في هذا القرار.
1- الاراضي المملوكة للدولة ملكية تامة خالية من حق التصرف او الحقوق العينية الاخرى.
2- الاراضي المملوكة لامانة العاصمة.
ثانيا : يشترط للتملك وفق احكام هذا القرار ما يلي :
1- تقديم طلب لتملك الارض المتجاوز عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار الى امانة العاصمة او الوحدة الادارية المختصة يتضمن المعلومات والبيانات التالية :
أ- الاسم الثلاثي لطالب التمليك ومهنته ومحل اقامته وعمله وموقع الارض المتجاوز عليها وتاريخ التجاوز ونوع المواد المستعملة في البناء.
ب- اقرار خطي بعدم تملكه هو أو زوجه او اي من اولاده القاصرين شقة او دار للسكن او قطعة ارض سكنية وعدم استفادتهم بأي شكل من الاشكال من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1397) في 2/101970 و(721) في 30/9/1972. مع عدم الاخلال بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1562 في 14/12/1982 (المعدل).
2-يقصد بطالب التملك الذي يحق له تملك الارض المتجاوز عليها وفق احكام هذا القرار المتجاوز بالنباء نفسه او ورثته ممن يتوفر فيهم شروط التملك اذا كانوا يشغلون الدار المتجاوز عليها فعلا وقت تقديم طلب التملك.
ثالثا : تقدر القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها وأجر المثل عن المدة المتجاوز عليها من قبل لجان خاصة تتألف في مراكز الوحدات الادارية قوامها رئيس الوحدة الادارية رئيساً وعضوية ممثل عن كل من امانة العاصمة ودائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري المختصة ومديرية الاملاك في المحافظة.
رابعا : تتولى اللجان الخاصة تدقيق طلبات التملك والمعلومات والبيانات التي تضمها مسترشدة بالمعلومات المتوفرة لديها في قوائم الجرد التي اجرتها الجهات المختصة وتقرر رفض الطلبات التي لا تتوفر فيها شروط التملك الواردة في هذا القرار وتبليغ اصحابها بأسباب الرفض وتتخذ اجراءات التقدير الواردة في الفقرة المتقدمة على الطلبات المستوفاة الشروط.
خامسا : 1 – تسجل الارض المتجاوز عليها بدائرة التسجيل العقاري باسم طالب التملك بعد اتمام اجراءات التمليك وفق احكام هذا القرار اذا كان البناء المتجاوز به مشيداً بمواد تسمح الانظمة والتعليمات استعماله في تشييد دور السكن والا تخصص الارض المتجاوز عليها لطالب التملك ويؤشر في السجل العقاري ويؤخر تسجيلها الى ان يتم اعادة بنائها داراً للسكن بمواد مسموح بها خلال سنتين من تاريخ التخصيص والا يلغى التخصيص ويسقط حق تملكها وفق احكام هذا القرار.
2 – لا يجوز في جميع الاحوال تمليك طالب التملك اكثر من قطعة واحدة بمقتضى هذا القرار على ان لا تزيد مساحتها على (300)م2 واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لقلة مساحتها عن الحد الادنى المسموح به لدور السكن او لاي سبب اخر فتقدر الزيادة بضعف قيمتها الحقيقية.
3 – تمنح امانة العاصمة الاجازة الاصولية لبناء الارض المخصصة وفق احكام هذا القرار اعتمادا على قرار التخصيص.
سادسا : اذا تعذر تمليك الارض المتجاوز عليها عينا لسبب من الاسباب التالية وكانت شروط التملك الواردة في هذا القرار متوفرة في طلب التملك فتتولى امانة العاصمة تهيئة ارض بديلة في موقع ملائم مما تملكه هي او الدولة خلال مدة سنة واحدة وتملك بقيمتها الحقيقية وفق احكام هذا القرار.
1- اذا كان التمليك يتعارض مع الاستعمالات المقررة للارض المتجاوز عليها بالتصميم الاساسي للمدينة ما لم يكن واقع الارض وكثافة السكن الفعلية فيها مما يسمح بازالة هذا التعارض.
2- اذا كانت الارض المتجاوز عليها مما قد خصص للمشاريع العامة للدولة او القطاع الاشتراكي.
3- اذا كانت الدار او الدور المشيدة تجاوزاً منفردة ولا تشكل مجموعة سكنية يسهل توفير الخدمات العامة لها ما لم تكن تلك الخدمات متوفرة فعلاً.
سابعا : اذا كان التجاوز واقعاً على اراض زراعية مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق التصرف للغير او مملوكة ملكية خاصة، فتطبق احكام هذا القرار بشأن المتجاوزين عليها عند توفر شروط انحلالها وايلولتها مملوكة للدولة.
ثامنا : لا تسري احكام التملك الواردة في هذا القرار على :
1- الاراضي الاصلاح الزراعي المستغلة لسكن الفلاحين والعاملين في الزراعة من المتعاقدين او المستأجرين وتبقى الابنية المشيدة لهذا الغرض مت دامت العلاقة التعاقدية قائمة. وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة وتنفيذ ذلك.
2- الاراضي الموصوفة بالفقرة (اولا) من هذا القرار المشيد عليها مجموعات سكنية ذات طبيعة مؤقتة في المواقع المحيطة او القريبة من المشاريع العامة او المعامل والتي يقرر لها التصميم الاساسي استعمالات غير سكنية وتبقى هذه المجموعات ما دامت المشاريع والمعامل باقية.
تاسعا : ترفع الابنية المشيدة تجاوزاً قبل صدور القرار على الاراضي الموصوفة في الفقرة (اولا) منه والتي لم يطلب تملك الارض المتجاوز عليها خلال المدة المنصوص عليها في هذا القرار او التي رفض طلب تملكها او لم يتم اعادة بنائها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (خامسا) من هذا القرار وتتولى امانة العاصمة امهال الساكنين فيها مدة مناسبة يجري بعدها ترحيلهم الى مناطق اخرى ملائمة. ويراعى في تقدير مدة الامهال المدة اللازمة لتهيئة الارض في المناطق التي يرحلون اليها ومدة تشييد الدار عليها وكافة الظروف المؤثرة الاخرى على ان لا تزيد مدة الامهال عن سنة واحدة من تاريخ تسلم الارض المهيئة.
عاشراً : على المتجاوز المشمول بالترحيل وفق الفقرة (تاسعا) رفع الابنية واخلاء الارض المتجاوز عليها خلال مدة الامهال الممنوحة له والا ترفع من قبل سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على ( – /2000) الفي دينار مع ازالة التجاوز دون تعويض.
ثاني عشر : يخول المحافظ والقائمقامون ومدراس النواحي سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
ثالث عشر : لوزير الحكم المحلي بالتنسيق مع امانة العاصمة اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابع عشر : لا يعمل بالنصوص التي تتعارض وأحكام هذا القرار بالنسبة للاراضي المشمولة بأحكامه.
خامس عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة