الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983

      التعليقات على الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1467
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1983 ما يلي :
1- تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983. ويعاد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1045) في 3/7/1980.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة