عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1467
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1983 ما يلي :
1- تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983. ويعاد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1045) في 3/7/1980.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة