تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1316 في 1983/12/1

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1316 في 1983/12/1 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1316 في 1983/12/1
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1453
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1983 ما يلي :
اولا : تضاف الفقرة الاتية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1316 في 1/12/1983. وتعتبر الفقرة (3) له. ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعاً لذلك.
3 – ويخول كذلك صلاحية معاقبة منتسبي قوى الامن الداخلي (من غير الضباط) بالاحالة على التقاعد.
ثانيا : يتولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة