عنوان التشريع: الغاء خطاب ضمان وخطان تجديده صادرين من مصرف الرافدين فرع الكوفة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1447
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1983 ما يلي :
1- الغاء خطاب الضمان المرقم ك/412/1977 المؤرخ في 30/8/1977 وخطاب تجديده الصادرين من مصرف الرافدين/فرع الكوفة بأمر من (عباس خضير حسون الميالي) لمصلحة المستفيد (المنشأة العامة للمباني الوسطى والجنوبية).
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره اعتبارا من تاريخ صدور خطاب الضمان ولا يعمل بأي نص او حكم قضائي يخالف احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة