عنوان التشريع: قرار سريان احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1440
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1983 ما يلي :
1- لا تسري احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي.
2- ينفذ هذا القرار اعتباراً من سنة 1983 المالية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة