قرار سريان احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي

      التعليقات على قرار سريان احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1440
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1983 ما يلي :
1- لا تسري احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي.
2- ينفذ هذا القرار اعتباراً من سنة 1983 المالية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة