بيان محافظية البنك المركزي العراقي استنادا الى بيان وزارة المالية رقم 5

      التعليقات على بيان محافظية البنك المركزي العراقي استنادا الى بيان وزارة المالية رقم 5 مغلقة

عنوان التشريع: بيان محافظية البنك المركزي العراقي استنادا الى بيان وزارة المالية رقم 5
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (5) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية بتاريخ 11 – 3 – 1961 نعلن بهذا : –
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 146/99 دينار لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع اواعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
وكيل المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 503 في 30 – 3 – 1961