عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1266 في 1983/11/21 على المتطوعين في الوية الحرس الجمهوري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1432
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1983 ما يلي :
اولا : تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1266 في 21/11/1983 على المتطوعين في الوية الحرس الجمهورية مع مراعاة ما يلي :
1- يحمل المتطوع من المكلفين نفس رتبته.
2- يمنح المتطوع الناجح في الدراسة الابتدائية رتبة عريف.
3- يمنح المتطوع الفاشل في الدراسات المتوسطة رتبة ن ض د. /8.
4- يمنح المتطوع الفاشل في الدراسة الاعدادية رتبة ن ض د/6.
ثانيا : تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة