عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 في 1977/11/2
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1426
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1983 ما يلي :
1- تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 في 2/11/1977 على الوجه الاتي :
أ- يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون اخلال بالتعويض عن اي ضرر آخر.
ب- اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشآت اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فإن ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (ا) من هذا البند، مضافاً اليه قيمة المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول، كل ذلك دون الاخلال باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسري على ما سبقه من وقائع او تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة