الغاء الفقرة الثامنة من القانون رقم 134 لسنة 1973 واحلال فقرة محلها

      التعليقات على الغاء الفقرة الثامنة من القانون رقم 134 لسنة 1973 واحلال فقرة محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة الثامنة من القانون رقم 134 لسنة 1973 واحلال فقرة محلها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1422
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1983 ما يلي :
1- تلغى المادة الثامنة من القانون رقم (134) لسنة 1973 ويحل محلها ما يلي :

مادة 2
تمول موازنة المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها، من الموازنة العامة للدولة. ويستثنى من ذلك موازنة المصرف الصناعي.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1984.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة