عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1299 في 1982/10/19
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1411
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1983 ما يلي :
1- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1299) في 19/10/1982 لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/4/1984.
2- يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة