عنوان التشريع: تخويل وزير الصناعات الخفيفة صلاحية غلق او مصادرة او ايقاف العمل في أي مشروع صناعي مؤسسي بدون اجازة قانونية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1410
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1983 ما يلي :
1- لوزير الصناعات الخفيفة قبول طلبات المشاريع الصناعية القائمة فعلاً قبل نفاذ هذا القرار لغرض النظر في منحها اجازات تأسيس وفق تعليمات يصدرها الوزير.
2- يعمل بهذا القرار لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3- يخول وزير الصناعات الخفيفة صلاحية غلق او مصادرة او ايقاف العمل في اي مشروع صناعي يؤسس بدون اجازة قانونية بعد صدور هذا القرار اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحبه بموجب القانون رقم (115) لسنة 1982.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصناعات الخفيفة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة