عنوان التشريع: الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 704 و 173 في 1981/5/27 و 1982/2/1
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1409
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1983 ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان 704 و173 في 27/5/1981 و1/2/1982.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة