عنوان التشريع: تطبيق عدد من الاحكام على منتسبي القوات المسحلة ورجال قوى الامن الداخلي من شهداء معركة قادسية صادم بعد مضي المدة المقررة قانونا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1400
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1983 ما يلي :
اولا : تطبق الاحكام التالية على منتسبي القوات المسلحة ورجال قوى الامن الداخلي من شهداء معركة قادسية صدام، وبعد مضي المدة المقررة قانوناً :
1- تستمر ترقية الضباط حتى رتبة عقيد.
2- تستمر ترقية كل من نائب الضابط المؤهل، وطالب الكليات والمعاهد الخاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي، والمكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من خريجي الكليات او المعاهد العالية، حتى رتبة رائد.
3- يستمر منح العلاوة السنوية لنائب الضابط درجة ممتازة، وللمفوض درجة اولى لغاية اثنتي عشرة علاوة…
4- تستمر ترقية نائب الضابط، والمفوض، الى راتب رتبة نائب ضابط درجة ممتازة والى راتب رتبة مفوض درجة اولى.
5- تستمر ترقية ضابط الصف والجندي في القوات المسلحة، وضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي الى راتب ثلاث رتب اعلى.
6- يعامل ضابط الصف والجندي في القوات المسلحة، وضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي، من الحاصلين على احدى الشهادات على الشكل التالي :
أ- معاملة الضابط اذا كان من الحاصلين على شهادة احدى الكليات او المعاهد العالية.
ب- معاملة نائب الضابط، او المفوض، اذا كان من الحاصلين على شهادة المعاهد غير العالية، او الشهادة الاعدادية.
ج- معاملة العريف اذا كان من الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة.
د- معاملة الجندي الاول، او الشرطي الاول اذا كان من الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية.
ثانيا : تستمر ترقية منتسبي رئاسة المخابرات من شهداء قادسية صدام الى الدرجة الثالثة.
ثالثا : يستمر ترفيع الموظف من شهداء قادسية صدام حتى الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات بعد مضي المدة المقررة قانوناً، اذا كانت شهادته الدراسية تؤهله لذلك، وبخلافه يستمر ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها حسب شهادته الدراسية.
رابعا : يعامل الشهيد من مقاتلي الجيش الشعبي، والمواطن المساهم مع القوات المسلحة في معركة قادسية صدام، لغاية اثنتي عشرة زيادة اذا كان ماهراً، ولغاية ثماني زيادات اذا كان غير ماهر.
سادسا : لعيال الشهيد المشمول بأحكام هذا القرار، حق الخيار في احتساب حقوقهم التقاعدية وفقاً لاحكام القانون الذي يرتب لهم حقوقاً تقاعدية افضل، ويكون الخيار لمرة واحدة، وعند طلب الحقوق التقاعدية.
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام من 4/9/1980. ولا تصرف فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
ثامنا : لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة