عنوان التشريع: استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1383
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1983 ما يلي :
1- تستحدث وظيفة بعنوان (مرشد تربوي) وتضاف الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك وبراتب (88.500 – 247.500) ديناراً.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة