عنوان التشريع: شمول العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 930 في 1980/6/11
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1381
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1983 ما يلي :
1- شمول العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 930 في 11/6/1980 فيما يتعلق بمنحهم الاجازات الدراسية داخل القطر او خارجها اذا توفرت فيهم ذات الشروط.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة