شمول عوائل الشهداء من متطوعي الجيش الشعبي بالامتيازات المقررة لامثالهم

      التعليقات على شمول عوائل الشهداء من متطوعي الجيش الشعبي بالامتيازات المقررة لامثالهم مغلقة

عنوان التشريع: شمول عوائل الشهداء من متطوعي الجيش الشعبي بالامتيازات المقررة لامثالهم
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1377
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1983 ما يلي :
1- شمول عوائل الشهداء من متطوعي الجيش الشعبي من نواب الضباط وضباط الصف والجنود ممن يستشهدون في جبهات القتال مع العدو الفارسي، بالامتيازات المقررة لامثالهم من عوائل الشهداء من مقاتلي الجيش الشعبي.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على من استشهد اعتباراً من 4/9/1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة