عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بالغاء محكمة العمل في الحلة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
عطفا على بياننا المرقم ك/49 والمؤرخ في 23 – 5 – 959 بناء على اقتضاء المصلحة وبالنظر لقلة الدعاوى المقامة في محكمة العمل في الحلة قررنا الغاءها اعتبارا من تاريخ 22 – 3 – 1961 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 503 في 30 – 3 – 1961