عنوان التشريع: تخويل امين العاصمة صلاحية اصدار القرار بفرض غرامة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1375
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1983 ما يلي :
اولا : تخويل امين العاصمة صلاحية اصدار القرار بفرض غرامة لا تزيد على مائة دينار على كل من :
1- تسبب في تخريب او اتلاف الحدائق والمنتزهات العامة او المزروعات والاشجار الكائنة على جانبي الطرق العامة او في وسطها.
2- تسبب في تشويه الساحات والطرق العامة ومضايقة المرور فيها بتجاوزه عليها او على ارصفتها باية كيفية كانت.
3- رمي انقاض البناء او النفايات او مخلفات المركبات والمصانع في غير الاماكن المخصصة لها.
4- اقام بناء بدون اجازة او خلافاً لها وكان ذلك البناء ممنوعاً بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
5- غسل المركبات في الساحات والطرق العامة او في ارصفتها.
6- رمي النفايات او الفضلات والاوساخ من المركبات اثناء سيرها في الطرق العامة او وقوفها فيها.
ثانيا : يجوز في الاحوال الواردة في الفقرات (ا الى 5) من (اولا) من هذا القرار الامر بغلق المحل الذي تسببت عنه التجاوزات والمخالفات او حجز المواد المتجاوز بها او الواسطة التي استعملت فيها بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على (30) يوماً.
ثالثا : يجوز في الاحوال الواردة في الفقرة (6) من اولا من هذا القرار الامر بحجز المركبة لحين دفع الغرامة.
رابعا : في جميع الاحوال بلزم المخالف او المسبب بمصاريف ازالة المخالفة او اصلاح التخريب والتلف والتعويض الاضرار الناشئة عن ذلك.
خامسا : يجوز اعتبار تقرير معاون امين العاصمة لشؤون الوحدات او مدير الوحدة المستند الى سجل المخالفات اليومية والمثبت فيه نوع المخالفة وموقعها ووقت حدوثها دليلاً كافياً لفرض العقوبة الواردة في هذا القرار.
سادسا : يعتبر القرار والامر الصادر وفق احكام هذا القرار باتا.
سابعا : تمنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة