عنوان التشريع: الحكم بالاعدام على من صدر قرار بادانته عن جرائم معاقب عليها بالاعدام اذا كان قد اتم الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1370
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1983 ما يلي :
1- يحكم بالاعدام على من صدر قرار بادانته عن جريمة معاقب عليها بالاعدام من جرائم الهروب الى جانب العدو او الهروب من الخدمة العسكرية او التخلف عنها او التآمر على الدولة او التجسس او الانتساب الى حزب الدعوة العميل او اية جريمة اخرى من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي اذا كان قد اتم الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على الجرائم التي تقع بعد العمل به.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة