عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (11) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 11 :
اولا : تجري الانتخابات التكميلية لاملاء العضويات التي تشغر في المجلس مرة واحدة في السنة وفي نفس المناطق الانتخابية التي حصل فيها الشاغر وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون وعلى ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر ويتم تحديد موعدها من قبل الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر.
ثانيا : اذا زاد عدد المقاعد الشاغرة عن خمسة بالمائة من عدد أعضاء المجلس او زاد عدد المقاعد الشاغرة في اي منطقة انتخابية عن نصف عدد مقاعدها تجري الانتخابات بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا القانون وخلال تسعين يوماً على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.
مادة 2
تلغى الفقرتان ج، ح، من (اولا) من المادة (14) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ج – مؤمناً بالدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي وبمبادئ واهداف ثورة 17 – 30 تموز المجيدة وان تكون مساهمته في المعركة المقدسة ضد العدو الفارسي سواء بالمشاركة او التطوع او التبرع او في نتاجاته الفكرية والادبية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وامكانياته.
ح – ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او شهادة محو الامية المعادلة للصف السادس الابتدائي كحد ادنى.
مادة 3
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
اولا : تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر اسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني في المناطق الانتخابية على ان يزيد عددهم على عدد اعضاء المجلس الوطني المخصص لكل منطقة انتخابية ولها عند توفر القناعة لديها بأن اياً من المرشحين غير مؤمن بالدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي او بمبادئ واهداف ثورة 17 – 30 تموز المجيدة او ان عطاءه في معركة قادسية صدام لا يتناسب مع قدراته وامكانياته ان ترفع اسمه من قائمة المرشحين ويتم تبليغه بذلك تحريرياً خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذ القرار برفع اسمه.
مادة 4
تلغى المادة (22) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 22 :
اولا : تقسم المحافظة الى مناطق انتخابية على ان لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن (300.000) نسمة على اساس ممثل واحد لكل (60.000) نسمة.
ثانيا : اذا قل عدد سكان المحافظة عن (300.000) نسمة اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة على اساس ممثل واحد لكل (60.000) نسمة.
ثالثا : اذا زاد عدد سكان المحافظة على (300.000) نسمة قسمت تلك المحافظة الى منطقتين انتخابيتين شريطة ان لا تقل هذه الزيادة عن (30.000) نسمة وعندئذ تصدر بكل منطقة قائمة ويراعى في القائمتين التساوي او التقارب من حيث عدد المرشحين.
رابعا : يعتبر عدد السكان البالغ (30.000) نسمة فأكثر بحكم (60.000) نسمة لاغراض هذه المادة.
مادة 5
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (25) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا : تقوم الهيئة العليا بتحديد المناطق الانتخابية في المحافظات التي يزيد عدد سكانها على (300.000) نسمة بما لا يقل عن (30.000) نسمة.
مادة 6
تلغى الفقرة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 44 :
اولا : تلتزم الدولة بتغطية نفقات الدعاية الانتخابية للمرشحين بالتساوي.
ثانيا : اذا لم يحصل المرشح على (1000) صوت من اصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه ما انفق له وفق احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة.
مادة 7
تلغى الفقرة (46) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 46 :
اولا : تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لاعلان اسماء المرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.
ثانيا : للهيئة العليا الغاء ترشيح اي مرشح خالف الاحكام القانونية او التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية مع عدم الاخلال بما قد يترتب عليه من مسؤولية بموجب القوانين الاخرى.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة