عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 65 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة والعشرون :
1- ترد دعوى المدعي اذا كان طلب التبديل او التصحيح ضاراً بحقوق القاصرين.
2- تمتنع المحاكم من النظر في دعاوى التبديل او التصحيح اذا كان طلب التبديل او التصحيح :
أ- يفيد بأن واقعة الولادة قد حدثت بعد تاريخ تنظيم اعلام الولادة المسجل في السجل المدني وفق التسجيل العام لسنة 1957 أو بعد تاريخ تسجيل الشخص في السجل المدني وفق التسجيل الجاري في 12/10/1957 او بعد تاريخ تسجيله مجدداً في السجل المدني وفق التسجيل المذكور.
ب- متعلقاً بتصحيح تاريخ الولادة اذا وقعت داخل مستشفى رسمي او اهلي.
ج- متعلقا بتصحيح تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة من قبل قابلة مأذونة وكذلك المسجل بموجب حجة ولادة اذا كان عمر الشخص المطلوب تصحيحه عند اقامة الدعوى يزيد على عشر سنوات.
د- مخالفاً لتاريخ التولد المثبت من جهة رسمية مختصة وصادراً بصورة قانونية ومكتسباً الدرجة القطعية وذلك بالنسبة للمشمولين بقوانين الخدمة والتقاعد.
ه- متعلقاً بتصحيح او تبديل سبق ان جرى من محكمة مختصة او جهة رسمية ذات علاقة واكتسب الدرجة القطعية.
و- متعلقاً بتصحيح تاريخ الولادة الى ما قبل تاريخ التسجيل العام الجاري في 12/10/1957.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة