تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (2) من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 وتقرأ على الوجه الاتي :
ثانيا : يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والقومية، وفي الحالات الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية.

مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة