عنوان التشريع: تصديق الاتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية وملحقها بشأن الاملاك والحقوق العقارية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-05-03 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية وملحقها بشأن الاملاك والحقوق العقارية الموقع في بغداد بتاريخ 3 ايار 1984.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية في تسوية القضايا المتعلقة بالاملاك والحقوق العقارية لرعايا كل منهما لدى الاخر وانطلاقاً من روابط الصداقة وحسن الجوار وتوطيد اواصر التعاون بين دولتيهما فقد شرع هذا القانون.
الاتفاق بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
بشأن الاملاك والحقوق العقارية
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية في تسوية القضايا المتعلقة بالاملاك والحقوق العقارية لرعايا كل منهما لدى الاخر وانطلاقاً من روابط الصداقة وحسن الجوار بين دولتيهما فقد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
يقصد بتعبير (قانون) او (قوانين وتشريعات) لاغراض هذا الاتفاق القوانين والتشريعات النافذة والمطبقة لدى الطرفين المتعاقدين عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
مادة 2
أ – يمنح الجانب العراقي مهلة نهائية لرعايا الجانب التركي امدها خمس سنوات لغرض نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية العائدة لهم في العراق تنفيذاً لاحكام القانون رقم (38) لسنة 1961 المعدل، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
ب – في حالة رغبة رعايا الجانب التركي بيع عقاراتهم خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى الجانب العراقي اتخاذ ما يلزم لبيع تلك العقارات بالمزاد العلني لحسابهم، عملاً بأحكام المادة (13) من القانون العراقي رقم (38) لسنة 1961 وبالسعر الذي ترسو عليه المزايدة، ويحق لرعايا الجانب التركي الاعتراض على بدلات البيع وفقاً للقوانين العراقية المرعية.
مادة 3
1 – يعوض كل طرف رعايا الطرف الثاني عن :
أ- الاراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً والتي آلت الى الدولة وفق القوانين النافذة في دولة موقع العقار.
ب- حق التصرف في ارض مملوكة للدولة العائدة لاحد الورثة من رعايا الطرف الاخر اذا تعذر عليه اكتسابها وآلت الى الدولة وفقاً للتشريعات النافذة، بشرط ان تكون عائدية حق التصرف للمورث ثابتة في سجل عقاري نافذ الحكم ونافذ المفعول.
2 – يتم التعويض وفق قواعد التقدير والتعويض المعمول بها بتاريخ ايلولة الحقوق العقارية للدولة.
مادة 4
تتلقى السلطات المختصة التابعة لحكومتي الطرفين الطلبات التي يقدمها اليها رعايا الطرف الاخر او القوائم التي تقدمها سلطات ذلك الطرف بأسماء الاشخاص الذين يدعون بأن لهم حقوق وقفية عند الطرف الاخر، ويلتزم الطرفان بتقديم التسهيلات لتمكن من يثبت له حق وفقي لدى الطرف الاخر من تصفية حقوقه الوقفية في ضوء القوانين النافذة لدى ذلك الطرف وبمعاملة لا تقل عن معاملة رعاياه.
مادة 5
اتفق الطرفان على ان يقوم كل منهما بحصر طلبات رعاياه ممن يدعون بأن لهم حقوق عينية عقارية في العقارات الكائنة لدى الطرف الاخر وترسل هذه الطلبات وقوائم الاسماء معززة بالبيانات الثبوتية بالطرق الدبلوماسية الى الجهة المختصة لدى الطرف الاخر التي عليها ان تقوم بما يلي :
أ- البت في احقية الطلبات وفق قوانينها وتشريعاتها النافذة.
ب- اذا قررت الجهة المختصة عدم احقية الطلب اجاز لصاحبه او لوكيله ان يطعن بقرار تلك الجهة لدى السلطات القضائية المختصة في دولة موقع العقار، ويكون قرار تلك السلطات القضائية بعد اكتسابه درجة البتات نافذاً بحق الطرفين.
المحتوى 2
مادة 6
أ – يحول الطرفان كل الى رعايا الطرف الاخر بالدولار الامريكي المبالغ المتحققة في مصارفهما نتيجة تطبيق هذا الاتفاق، معتمدين في ذلك سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل السلطات المختصة لكلا الجانبين في تاريخ توقيع هذا الاتفاق كسعر للتحويل.
ان سعر التحويل الرسمي المذكور اعلاه هو المحدد في ملحق الاتفاق هذا الاتفاق.
ب – يحول الطرفان كل الى رعايا الطرف الاخر بالدولار الامريكي المبالغ التي ستحقق في المستقبل نتيجة تطبيق هذا الاتفاق، معتمدين في ذلك للسنة التي يتم فيها التحويل معدل سعر الصرف الرسمي النافذ خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق اليوم الاول من كانون الثاني لتلك السنة. والسنة التي تعتمد كأساس لتحديد سعر الصرف هي السنة التي يقدم فيها طلب التحويل.
ج – يحول كل طرف الى رعايا الطرف الاخر المبالغ المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ، ب) اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب من قبل مالكها. واذا تجاوز تاريخ التحويل مدة الاشهر الستة المذكورة اعلاه، فإن على ذلك الطرف ان يدفع فائدة بنسبة ستة بالمائة اعتباراً من نهاية مدة الستة اشهر.
مادة 7
أ – ينطبق هذا الاتفاق على :
1- رعايا الطرفين من المسجلين بالسجل العقاري لموقع العقار من رعايا الطرف الاخر او ورثتهم حتى 15/8/1961.
2- من غير جنسيته الاصلية واشر ذلك في سجلات الدوائر المختصة للجنسية او النفوس في دولة موقع العقار حتى التاريخ المذكور في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
ب – لا ينطبق هذا الاتفاق على من اسقطت عنه الجنسية العراقية وفق القانون رقم 1 لسنة 1950.
مادة 8
عند الاختلاف في تفسير وتطبيق نصوص هذا الاتفاق تبت في الخلاف لجنة مشتركة مكونة من عضو من الجمهورية العراقية وعضو من الجمهورية التركية ويكون رئيسها قاض من الدرجة العليا للسلك القضائي في الطرف الذي توجد فيه الحقوق المطالب بها.
مادة 9
تعدل نصوص هذا الاتفاق بناء على رغبة احد الطرفين وموافقة الطرف الاخر. وتسري على التعديل نفس الاجراءات الدستورية التي تسري على هذا الاتفاق.
مادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق. كتب هذا الاتفاق باللغات العربية والتركية والانكليزية التي يكون لكل منها نفس القوة القانونية. وعند الاختلاف في تفسير نصوصها يعول على النص الانكليزي.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان 1404 الهجرية الموافقة لليوم الثالث من شهر ايار 1984 ميلادية.
نزهت فان دمير عن الجمهورية التركية محمد الحاج حمود عن الجمهورية العراقية
ملحق
ان سعر الصرف الرسمي في يوم توقيع هذا الاتفاق هو 3.20888 دولار مقابل للدينار العراقي الواحد و344.92 ليرة تركية مقابل للدولار الامريكي الواحد.
نزهت فان دميز عن الجمهورية التركية محمد الحاج حمود عن الجمهورية العراقية