عنوان التشريع: تصديق الاتفاق بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للاطفال
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-11 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للاطفال الموقع في بغداد بتاريخ 11/4/1984.
مادة 2
يعمل بالاتفاق اعلاه ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق عليه من قبل الجمهورية العراقية لدى منظمة اليونيسف ويحل محل الاتفاق الموقع في كانون الاول 1963 بين الجمهورية العراقية واليونيسف.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة كل من الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للاطفال (اليونسيف) في تطوير علاقتهما من اجل دعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز الخدمات المتعلقة برعاية الطفولة ومن اجل وضع برامج على المدى القصير والطويل لتطبيق هذا التعاون ودفعه الى الامام فقد تم ببغداد التوقيع على الاتفاق بتاريخ 11/4/1984 ولغرض وضع هذا القانون موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للاطفال
حكومة الجمهورية العراقية (المسماة فيما يلي الحكومة) ومنظمة الامم المتحدة للاطفال (المسماة فيما يلي اليونسيف).
لما كانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد أقامت اليونسيف كجهاز من أجهزة الامم المتحدة لغرض القيام عن طريق توفير التجهيزات والتدريب والمشورة بتلبية الاحتياجات الطارئة والاحتياجات بعيدة المدى للاطفال. واذ يجمع اليونيسف بين الاهداف الانسانية والتنموية فإنه يتعاون مع البلدان النامية في جهودها لحماية اطفالها، ولتمكينهم من تطوير امكانياتهم الكاملة ومن ان يصبحوا افراداً منتجين في مجتمعاتهم ان هذا التعاون الذي يتم في سياق جهود التنمية الوطنية يستهدف مساعدة البلدان على بناء قدراتها وزيادة اعتمادها على النفس فيما يتعلق بالخدمات التي تفيد اطفالها.
ولما كانت الحكومة واليونيسف قد اتفقا بصورة مشتركة على التعاون للاغراض المذكورة اعلاه فقد عقدا هذا الاتفاق.
مادة 1
التعاون مع اليونيسف
1- يضع هذا الاتفاق الشروط الاساسية والتعهدات المتبادلة التي تحكم المشاريع التي تشارك فيها الحكومة واليونيسف.
2- توضع مثل هذه المشاريع عن طريق المشاورات المتبادلة بين الحكومة واليونيسف وتحدد الشروط كل مشروع يتفق عليه بصورة متبادلة ويوضع في خطط العمل التي توقع من قبل الحكومة واليونيسف.
3- يفتح اليونيسف مكتباً في العراق وينسب لهذا الغرض موظفين مخولين يعملون في المقر او يقومون بالزيارة للتشاور والتعاون مع موظفي الحكومة المختصين بالنسبة لاستعراض واعداد المشاريع المقترحة وخطط العمل، وشحن وتسلم وتوزيع او استعمال اية تجهيزات ومعدات تزود من قبل اليونيسف، ولتقديم المشورة حول التقدم في خطط العمل وحول اية مسائل اخرى تتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وتسمح الحكومة لموظفي اليونيسف المخولين بمراقبة جميع مراحل تنفيذ الخطط في العراق.
4- تخصص الحكومة مبلغاً حده الادنى (30) الف دينار، يخضع للمراجعة سنوياً لكلفة النفقات المحلية لمكتب اليونيسف في العراق.
5- تسهل الحكومة ايضاً تهيئة محل سكن ملائم للموظفين الدوليين لليونيسف المنتسبين للعراق.
مادة 2
استخدام التجهيزات والمعدات والمساعدات الاخرى الممولة من قبل اليونيسف
1- تنقل التجهيزات والمعدات المزودة من قبل اليونيسف الى الحكومة عند وصولها الى البلد، باستثناء ما قد ينص عليها خلافاً لذلك في خطط العمل. ويحتفظ اليونيسف بحق طلب اعادة اية تجهيزات او معدات مزودة من قبله للاستخدام في تنفيذ خطط العمل.
2- تتخذ الحكومة الاجراءات الضرورية لضمان توزيع واستخدام التجهيزات والمعدات والمساعدات الاخرى المزودة من قبل اليونيسف بصورة منصفة وكفوءة وبدون تمييز بسبب العرق او العقيدة او الجنسية او الاعتقاد السياسي وفقاً لخطط العمل ولا يطلب الى اي مستفيد ان يدفع مقابل تجهيزات مزودة من قبل اليونيسف الا عند النص صراحة على الدفع في خطط العمل المنفذة ذات العلاقة.
3- يجوز لليونيسف ان يضع على التجهيزات والمعدات المزودة من قبله العلامات التي يعتبرها اليونيسف ضرورية لبيان ان التجهيزات مزودة من قبل اليونيسف.
مادة 3
السجلات والتقارير الحسابية والاحصائية
1- تقوم الحكومة بمسك السجلات الحسابية والاحصائية، بالنسبة لتنفيذ خطط العمل، التي يتفق بصورة مشتركة على ضرورة مسكها وتزود اية سجلات وتقارير من هذا القبيل لليونيسف بناء على طلبه.
2- يزود اليونيسف الحكومة بالتقارير التي يتفق بصورة مشتركة على تزويدها بها.
مادة 4
المعلومات العامة والدعم للاطفال
1- تقوم الحكومة بالتعاون مع اليونيسف في تيسير معلومات كافية للجمهور حول انشطة اليونيسف.
2- تقوم الحكومة بالتعاون مع اليونيسف في نشاطه الاعلامي لتقديم الدعم للاطفال ومساعدة اليونيسف في الحصول على الاموال والتعاون بطرق اخرى لمنفعة الاطفال، ودعم الاتصالات لتطوير وتنفيذ المشاريع.
المحتوى 2
مادة 5
المطالبات ضد اليونيسف
1- تتولى الحكومة، مع مراعاة احكام هذه المادة، المسؤولية بالنسبة للمطالبات الناجمة عن تنفيذ خطط العمل داخل الاقليم العراقي.
2- تكون الحكومة، بناء على ذلك، مسؤولة عن معالجة المطالبات التي تقدم من قبل اطراف ثالثة ضد اليونيسف او خبرائه او وكلائه او مستخدميه وتحمي وتجعل في حل من الضرر لليونيسف وخبرائه ووكلائه ومستخدميه في حالة نشوء اية مسؤوليات ناجمة عن تنفيذ خطط العمل الذي يجري استناداً الى هذا الاتفاق، الا في الحالات التي تتفق فيها الحكومة واليونيسف على ان هذه المطالبات او المسؤوليات ناشئة عن اهمال او سوء تصرف متعمد من جانب هؤلاء الخبراء او الوكلاء او المستخدمين.
3- في حالة قيام الحكومة بدفع اي مبلغ وفقاً لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للحكومة ان تمارس وتتمتع بجميع حقوق ومطالبات اليونيسف ضد اطراف ثالثة.
4- لا تطبق هذه المادة بالنسبة لاية مطالبة ضد اليونيسف لقاء اذى يقوم به احد موظفي اليونيسف.
5- يضع اليونيسف تحت تصرف الحكومة اية معلومات او اية مساعدات اخرى مطلوبة لمعالجة اية حالة تتعلق بالفقرة 2 من هذه المادة او لتنفيذ اغراض الفقرة 3.
مادة 6
تطبق الحكومة على اليونيسف، كجهاز من أجهزة الامم المتحدة وعلى امواله وارصدته وموجوداته وعلى موظفيه احكام اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة (التي انضم العراق اليها) ولا تستوفى اية ضرائب او رسوم او تكاليف على التجهيزات والمعدات المزودة من قبل اليونيسف ما دامت تستخدم وفقاً لخطط العمل.
مادة 7
بحكام عامة
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق عليه من قبل الحكومة العراقية لدى منظمة اليونيسف ويحل مخل الاتفاق الموقع في كانون الاول 1963 بين الحكومة العراقية واليونيسف.
2- يجوز تعديل هذا الاتفاق وخطط العمل المنفذة باتفاق بين الطرفين وان مثل هذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق عليها من قبل الحكومة العراقية لدى منظمة اليونيسف.
3- يجوز انهاء هذا الاتفاق من قبل اي من الطرفين باشعار خطي وبغض النظر عن تقديم اشعار بالانهاء فان هذا الاتفاق يظل نافذاً لحين انهاء كل خطط العمل.
واستناداً لذلك فإن الموقعين ادناه والمعنيين حسب الاصول ممثلين عن الحكومة واليونيسف، قد وقعا بالنيابة عن الطرفين هذا الاتفاق.
حرر في بغداد في اليوم العاشر من شهر رجب 1404 هجرية الموافق لليوم الحادي عشر من شهر نيسان 1984 ميلادية بنسختين عربية وانكليزية والنصان متساويان في الحجة.
عن منظمة الامم المتحدة للاطفال عن حكومة الجمهورية العراقية
توقيع توقيع
الاسم : فيكتور سوار سالا الاسم : الدكتور همام راضي الشماع
الوظيفة : المدير الاقليمي لليونيسف الوظيفة : رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية متعددة الاطراف
وتم في : بغداد وتم : في بغداد
بتاريخ : ميلادي 11 نيسان 1984 بتاريخ : ميلادي 11 نيسان 1984
هجري 10 رجب 1404 هجري 10 رجب 1404