عنوان التشريع: تصديق المذكرات المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق المذكرات المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحقة باتفاقية التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة المصدقة بالقانون رقم 46 لسنة 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية. فقد تم التوقيع على المذكرات المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة بتاريخ 26/4/1983.
ولاجل اعتبار المذكرات الملحقة بالاتفاقية المصدقة بالقانون رقم 46 لسنة 1983 موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
يا صاحب المعالي
اتشرف بالاشارة الى المادتين 2 و3 من الاتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية العراقية بشأن التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة الموقع عليها في لندن في يوم 26/4/1983 وفي هذا الصدد يشرفني ان الفت نظر معاليكم الى التوضيحات والاقتراحات الاتي بيانها من قبل حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
تأسس المجلس الثقافي البريطاني سنة 1934 وفي سنة 1940 حصل على وثيقة الاعتماد الملكي التي تحدد اهدافه وهي تشجيع مدى اوسع للاطلاع على بريطانيا واللغة الانكليزية وتطوير علاقات ثقافية وثيقة بين بريطانيا والدول الاخرى.
تقصد مكانة المجلس الى تسهيل عمله لصالح الدولية المضيفة. هذا ويقوم المجلس بادارة البرامج التعليمية نيابة عن الحكومة البريطانية وحكومات الدول الاخرى والوكالات الدولية وتراقبه هيئة مكونة من ممثلي الجامعات والاداب والعلوم وحربة النقابات العمالية والصناعة والحكومة البريطانية ويقع مقره الرئيسي في لندن وله مكاتب في جميع انحاء العالم وتقوم الحكومة البريطانية بالجزء الرئيسي من تمويله ولكن يعمل المجلس في اغلب الدول باستقلال من السفارة البريطانية مع ان ممثل المجلس الثقافي البريطاني يقوم عادة بعمل مستشار لرئيس البعثة في الشؤون الثقافية والتعليمية.
يؤدي المركزان الثقافيان نشاطاتهما في مقرهما ولهما الحق في تنظيم المناسبات المماثلة خارج مقرهما بعد مشاورة السلطات المختصة في الدول المضيفة.
يستفيد المركزان الثقافيان على اساس مشترك من تخفيف الرسوم الكمركية والضرائب على توريد وتصدير المواد او الاجهزة ووسائل النقل الرسمية الضرورية لاداء اعمالهما او الاعفاء على شرط ان تكون هذه المواد او الاجهزة للاستعمال الرسمي ولا تستعمل لاي غرض تجاري. وعلى كل من الحكومتين ان تسعى على اساس التبادل لمنح موظفي المركز الثقافي للحكومة الاخرى غير الموظفين المستخدمين محلياً الاعفاء عن الرسوم الكمركية من الضرائب على الاستيراد فيما يتعلق بالبضائع المنزلية وسيارة واحدة بشرط ان لا ينطبق هذا الاعفاء على الموظفين من مواطني الدولة التي يقع فيها المركز الثقافي.
وان كانت الاقتراحات المبينة اعلاه مرضية لحكومة الجمهورية العراقية فأتشرف بأن اقترح بان تعتبر هذه المذكرة وجواب معاليكم اتفاقية في هذا الامر بين الحكومتين تدخل حيز التنفيذ في تاريخ جواب معاليكم ويتخذ الجانبان الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
الرد العراقي :
اتشرف بتأكيد استلام مذكرة سيادتكم المؤرخة بتاريخ اليوم والتي جاء فيها :
نص مذكرة “المملكة المتحدة”.
اتشرف باعلام سيادتكم بأن المقترحات السالفة الذكر هي مقبولة من قبل حكومة الجمهورية العراقية وبناء على ذلك فهي توافق على اعتبار مذكرتكم والرد الحالي اتفاقية بين الحكومتين في هذا الخصوص والتي ستصبح نافذة المفعول من تاريخ اليوم المصادف 26 نيسان 1983.
انتهز هذه المناسبة لتجديد تقديم فائق تقديري لسيادتكم.