تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاقتصادية لغربية آسيا (الاكوا) حول النظام الاساسي لمؤسسة المدرسة الدولية في بغداد

      التعليقات على تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاقتصادية لغربية آسيا (الاكوا) حول النظام الاساسي لمؤسسة المدرسة الدولية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاقتصادية لغربية آسيا (الاكوا) حول النظام الاساسي لمؤسسة المدرسة الدولية في بغداد
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاقتصادية لغربي اسيا (الاكوا) حول النظام الاساسي لمؤسسة المدرسة الدولية في بغداد الموقعة في بغداد بتاريخ 19 نيسان 1984.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في توطيد اواصر التعاون بين الجمهورية العراقية والامم المتحدة وتكملة لمتطلبات اقامة اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا (الاكوا) في العراق وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع الامم المتحدة فقد تم الاتفاق على مشروع النظام الاساسي للمدرسة والرسائل المتبادلة حول الموضوع حيث ستلبي هذه المدرسة احتياجات موظفي اللجنة في بغداد.
وعليه فقد شرع هذا القانون.
19نيسان 1984
الدكتور محمد الحاج حمود رئيس الدائرة القانونية – وزارة الخارجية.
اتشرف بالاشارة الى الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة وبين حكومة الجمهورية العراقية المشار اليها فيما بعد بالحكومة بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا المشار اليها فيما بعد باللجنة والمبرم في 13 حزيران /يونيو 1979.
كما أتشرف بالاشارة الى القرار رقم 110 (د – 9) بخصوص انشاء مدرسة في بغداد ذات طابع دولي حقيقي يلبي احتياجات موظفي اللجنة.
ومن أجل تنفيذ الاتفاق والقرار المذكورين اعلاه، يقترح ان يتم الاتفاق بين الامم المتحدة وبين حكومة الجمهورية العراقية على التدابير التالية فيما يتعلق بانشاء مدرسة دولية بالعراق :
1- تتمتع المدرسة حسب النظام الاساسي (المرفق طيا في الملحق الاول)، وتقوم باعتماد برامجها ومناهجها التعليمي، وسوف تحيط الحكومة علماً بهذه البرامج والمناهج.
2- تعمل المدرسة حسب النظام الاساسي (المرفق طيا في الملحق الاول)، وتقوم باعتماد برامجها ومناهجها التعليمي، وسوف تحيط الحكومة علماً بهذه البرامج والمناهج.
3- للمدرسة حق استيراد جميع الكتب والمواد والمعدات التعليمية الاخرى وغيرها من المواد والمعدات والمركبات اللازمة لتغيير المدرسة، معفاة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم وكذلك من اية قيود تكون مفروضة على مثل هذه الواردات بما في ذلك جازات الاستيراد.
الدكتور محمد الحاج حمود رئيس الدائرة القانونية – وزارة الخارجية
4- للمدرسة حرية استخدام المدرسين وغيرهم من الموظفين والمستخدمين من خارج العراق وتقوم سمة دخول او تصريح اقامة او تصاريح عمل لازمة لكي يتسنى للشخص المعني ان يباشر عمله، على ان يكون مفهوماً ان المدرسة ستبادر الى اخطار الحكومة حالما يترك الشخص المعني العمل بالمدرسة.
5- للمدرسة الحق في استخدام المدرسين وغيرهم من الموظفين والمستخدمين محليا، وفي هذه الحالة فان الاجراءات المتفق عليها في الرسالتين المتبادلتين بين الحكومة واللجنة المؤرختين 19 و21 نيسان/ابريل 1980 بشأن الموظفين من قطاع الخدمات العامة المستخدمين محلياً من قبل اللجنة ستطبق ايضاً على المدرسين وغيرهم من المستخدمين محلياً من قبل المدرسة.
6- تتمتع المدرسة بالاعفاء من تطبيق القواعد والقيود المتعلقة باجازات الاستخدام والعمل وكذلك تلك المتعلقة بانهاء الخدمة، وهي القواعد والقيود الواردة في قوانين ونظم العمل عدا ما يتعلق منها بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة الى السلطات العراقية المختصة.
7- تتعهد الحكومة بان ترد للمدرسة الاشتراكات المالية التي تدفعها المدرسة طبقاً للقانون المتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين العراقيين شريطة ان تحتفظ المدرسة بسجلات وتقوم بملء الاستمارات وتقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون سالف الذكر.
8- تتمتع المدرسة بالنسبة للاغراض الرسمية كافة بالاعفاء من جميع الضرائب والرسوم منها. وعلى سبيل المثال لا الحصر. ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسوم صندوق دعم الصادرات ورسوم الطابع.
9- تعقد الحكومة مع المدرسة اتفاقا بشأن المرافق، بما فيها المباني، التي تكون الحكومة على استعداد لتوفيرها للمدرسة وبشأن الشروط والاحكام التي يتم بموجبها توفير هذه المرافق، والتي ستشمل تعهداً من جانب المدرسة بالتقيد باحكام هذه المذكورة كشرط لتمتع المدرسة بالمنافع الواردة بها.
10- تنشئ الامم المتحدة صندوقاً ائتمانياً للمدرسة لتلقي الهبات الواردة لصالح المدرسة، من الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية والافراد.
11- يرفق الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة 9 أعلاه، بعد التوقيع عليه، بالمذكرتين المتبادلتين حالياً باعتباره الملحق الثاني.
واذا حازت البنود المذكورة اعلاه قبول حكومتكم فإني اتشرف باقتراح ان تشكل هذه المذكورة وردكم عليها اتفاقا تكميليا للاتفاق المعقود بين الامم المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية والمتعلق بمقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا
وتقبلوا اسمى ايات التقدير…

المحتوى 2
محمد سعيد العطار
الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية لغربي اسيا (الاكوا).
19 نيسان /ابريل 1984
الدكتور محمد سعيد العطار الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية لغربي اسيا (الاكوا)
لي الشرف أن أعلمكم باستلامي مذكرتكم المؤرخة في 19 نيسان 1984 التي تقرأ كما يلي :
اتشرف بالاشارة الى الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وبين الامم المتحدة المشار اليها فيما بعد بالحكومة بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا المشار اليها فيما بعد باللجنة والمبرم في 13 حزيران /يونيو 1979.
اتشرف بالاشارة الى القرار رقم 110 (د – 9) بخصوص انشاء مدرسة في بغداد ذات طابع دولي حقيقي يلبي احتياجات موظفي اللجنة.
ومن اجل تنفيذ الاتفاق والقرار المذكورين اعلاه. يقترح ان يتم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وبين الامم المتحدة على التدابير التالية فيما يتعلق بانشاء مدرسة دولية بالعراق :
1- تتمتع المدرسة بالشخصية القانونية ويكون لها اهلية التعاقد.
2- تعمل المدرسة حسب النظام الاساسي (المرفق طيا في الملحق الاول). وتقوم باعتماد برامجها ومناهجها التعليمي وعليها ان تحيط الحكومة علما بهذه المناهج والبرامج.
3- للمدرسة حق استيراد جميع الكتب والمواد والمعدات التعليمية الاخرى وغيرها من المواد والمعدات والمركبات اللازمة لتسيير المدرسة، وسوف تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم وكذلك من اية قيود تكون مفروضة على مثل هذه الواردات بما في ذلك اجازات الاستيراد.
الدكتور محمد سعيد العطار الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية لغربي اسيا (الاكوا).
4- للمدرسة حرية استخدام المدرسين وغيرهم من الموظفين والمستخدمين من خارج العراق وتقوم سمة دخول او تصريح اقامة او تصاريح عمل لازمة لكي يتسنى للشخص المعني ان يباشر عمله، على ان يكون مفهوماً ان المدرسة ستبادر الى اخطار الحكومة حالما يترك الشخص المعني العمل بالمدرسة.
5- للمدرسة الحق في استخدام المدرسين وغيرهم من الموظفين والمستخدمين محليا، وفي هذه الحالة فان الاجراءات المتفق عليها في الرسالتين المتبادلتين بين الحكومة واللجنة المؤرختين 19 و21 نيسان/ابريل 1980 بشأن الموظفين من قطاع الخدمات العامة المستخدمين محلياً من قبل اللجنة ستطبق ايضاً على المدرسين وغيرهم من المستخدمين محلياً من قبل المدرسة.
6- تتمتع المدرسة بالاعفاء من تطبيق القواعد والقيود المتعلقة باجازات الاستخدام والعمل وكذلك تلك المتعلقة بانهاء الخدمة، وهي القواعد والقيود الواردة في قوانين ونظم العمل عدا ما يتعلق منها بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة الى السلطات العراقية المختصة.
7- تتعهد الحكومة بان ترد للمدرسة الاشتراكات المالية التي تدفعها المدرسة طبقاً للقانون المتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين العراقيين شريطة ان تحتفظ المدرسة بسجلات وتقوم بملء الاستمارات وتقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون سالف الذكر.
8- تتمتع المدرسة بالنسبة للاغراض الرسمية كافة بالاعفاء من جميع الضرائب والرسوم منها. وعلى سبيل المثال لا الحصر. ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسوم صندوق دعم الصادرات ورسوم الطابع.
9- تعقد الحكومة مع المدرسة اتفاقا بشأن المرافق، بما فيها المباني، التي تكون الحكومة على استعداد لتوفيرها للمدرسة وبشأن الشروط والاحكام التي يتم بموجبها توفير هذه المرافق، والتي ستشمل تعهداً من جانب المدرسة بالتقيد باحكام هذه المذكورة كشرط لتمتع المدرسة بالمنافع الواردة بها.
10- تنشئ الامم المتحدة صندوقاً ائتمانياً للمدرسة لتلقي الهبات الواردة لصالح المدرسة، من الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية والافراد.
11- يرفق الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة 9 أعلاه، بعد التوقيع عليه، بالمذكرتين المتبادلتين حالياً باعتباره الملحق الثاني.
واذا حازت البنود المذكورة اعلاه قبول حكومتكم فإني اتشرف باقتراح ان تشكل هذه المذكورة وردكم عليها اتفاقا تكميليا للاتفاق المعقود بين الامم المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية والمتعلق بمقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا
اود ان أؤكد بأن حكومتي توافق على النص المتقدم وتقبلوا اسمى ايات التقدير.
الدكتور محمد الحاج حمود
رئيس الدائرة القانونية/وزارة الخارجية