عنوان التشريع: تعديل المادتين 14 و 15 من النظام الاساسي لمنظمة السياحة العالمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل النظام الاساسي لمنظمة السياحة العالمية الذي اقرته الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورة انعقادها الخامسة في الهند للفترة من 3 – 14/10/1983 فيما يتعلق باضافة النصين المرفقين بهذا القانون الى المادتين 14 و15 من النظام الاساسي.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
1- بالنظر لاستضافة الحكومة الاسبانية لمقر المنظمة العالمية للسياحة منذ عام 1975.
2- ومن اجل مشاركة اغلبية اعضاء المنظمة العالمية للسياحة في عضوية المجلس التنفيذي في فترات زمنية قصيرة. وبناء على القرارين الصادرين عن الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورة انعقادها الخامس في نيودلهي – الهند في الفترة من 3 – 14 تشرين الاول 1983 فقد اجري هذان التعديلان.
المادة 14 : ستأخذ الحكومة المضيفة لرئاسة المنظمة، مقعداًَ اضافياً دائمياً في المجلس التنفيذي، بدون ان تؤثر في الاجراءات المتخذة في الشق (1) المذكور اعلاه الخاص بالتوزيع الجغرافي للمقاعد في المجلس.
المادة 15 : ان المدد الزمنية لمنصب الاعضاء في المجلس سوف تتجدد مباشرة بعد انتهائها الا اذا كانت مباشرة العضو (المجدد) اساسية لحماية العمل والعدالة في التوزيع الجغرافي، وفي هذه الحالة فإن الموافقة على التجديد ستكون حاصلة من أغلبية الحاضرين المصوتين.