بيان مديرية ديوان مجلس السيادة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان مديرية ديوان مجلس السيادة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان مديرية ديوان مجلس السيادة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

ان ديوان مجلس السيادة هو المسؤول عن تطبيق هذا القانون .
مدير ديوان مجلس السيادة
عبد الستار عبد الوهاب
نشر في الوقائع العراقية عدد 498 في 16 – 3 – 1961