عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديد وبروتوكولها الموقع عليهما في بيرن بتاريخ 9 ا]ار 1980.
مادة 2
لا تعتبر الجمهورية العراقية ملزمة بنصوص الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية التي تقضي بأن كل خلاف بين الاطراف المتعاقدة حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يمكن ان يحال الى محكمة تحكيمية بناء على طلب احد الاطراف. ان مثل هذه الخلافات لا يمكن ان تخضع للتحكيم الا باتفاق جميع اطراف الخلاف ولكل حالة على حدة وذلك تطبيقا للفقرة (3) من المادة (12) من الاتفاقية.
مادة 3
لا تطبق كافة احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد في حال وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح على رعايا الجمهورية العراقية ورعايا الدول الاخرى المقيمين بصورة اعتيادية في العراق اذا كانوا ضحايا لحوادث تقع في داخل الاراضي العراقية.
مادة 4
يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من 1/1/1985.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً للتطورات التي حدثت على النقل الدولي بالسكك الحديد والتعديلات التي اجريت على الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع ونقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد المصدقتين بالقانون رقم 175 لسنة 1974 ودمج الاتفاقية الاضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة المتعلقة بمسؤولية السكك الحديد عن وفاة المسافرين او اصابتهم بجروح والمصادق عليها بالقانون رقم 90 لسنة 1968 بالاتفاقية الحالية.
فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الاعضاء فيها بما في ذلك الجمهورية العراقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في بيرن بدعوة من الحكومة السويسرية بتاريخ 30 نيسان لغاية 9 ايار 1980.
ولذلك فقد شرع هذا القانون.