عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي رقم 70 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (أ) من القانون رقم (70) لسنة 1980 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.
مادة 2
تحذف الفقرة (ه) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ه – السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة