تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي رقم 70 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي رقم 70 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي رقم 70 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (أ) من القانون رقم (70) لسنة 1980 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.

مادة 2
تحذف الفقرة (ه) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ه – السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة