عنوان التشريع: تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-06-10 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العربية وحكومة المملكة المتحدة الموقع في لندن بتاريخ 6 تشرين الاول 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع على البروتوكول.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة المتحدة في تمتين وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في لندن التوقيع على البروتوكول المالي بين البلدين بتاريخ 6 تشرين الاول 1983 ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
اللجنة العراقية – البريطانية المشتركة
بروتوكول مالي
الفقرة 1
اقرارا لاهمية التجارة بين البلدين ولتسهيل تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة كل من المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة في 24 حزيران 1981 فقد قررت الحكومتان ما يلي
الفقرة 2
العقود الحالية :
ترحب كلا الحكومتين بالتقدم الحاصل بين الشركات البريطانية ومؤسسات القطاع العام العراقية بشأن الترتيبات المالية لضمان استمرارية مشاريع التنمية التي تقوم الشركات البريطانية بتنفيذها في التنمية التي تقوم الشركات البريطانية بتنفيذها في العراق خلال عام 1983 وتأملان بانجاز مثل هذه الترتيبات من قبل الشركات البريطانية الاخرى مع الجانب العراقي. وكلا الحكومتين اتفقتا ايضاً على ان نفس الشروط لترتيبات عام 1983 ستسري على عام 1984 بالنسبة لتلك المشاريع ومستعدتان لمساندة مثل هذه الاستمرارية على نفس الشروط.
الفقرة 3
وبشأن المدفوعات المستحقة بالعملة الاجنبية للعقود الصغيرة والتي لم يطلب ترتيب مالي لها، وبالنسبة للمبالغ المستحقة تعاقدياً والتي تقع خارج نطاق الفقرة 2 فإن حكومة الجمهورية العراقية توافق على عمل افضل جهودها لضمان دفع تلك المبالغ في مواعيد استحقاقها، وان الترتيبات التفصيلية تعود للاطراف المتعاقدة.
الاعمال الجديدة
الفقرة 4
تجهيزات السلع الرأسمالية والمعدات
تم الاتفاق على ان تقوم الحكومة البريطانية بتسهيل التمويل من المصادر التجارية للعقود التي تبرمها الشركات البريطانية لتجهيز السلع الرأسمالية والمعدات المصنوعة في بريطانيا والضرورية لمشاريع التنمية في العراق. وما لم يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين فان مثل هذا التمويل يجب ان يتجنب ضرورة التمويل الاضافي لهذه الاعمال.
ان التمويل التفضيلي سوف يتم على ضوء التسهيلات التي يقدمها قسم ضمانات ائتمانات التصدير وفق الشروط والانماط الاعتيادية لمثل هذه التسهيلات (بضمنها التكاليف المالية). ويكون تمويل العقود والشروط المتعلقة بها خاضعا للتفاوض بين الاطراف المتعاقدة.
مشاريع التنمية
ان الحكومة البريطانية على علم بأهمية مشاريع التنمية الاقتصادية للحكومة العراقية وهي لذلك توافق على تقديم الترتيبات المالية لتسهيل تعميق مساهمة الشركات البريطانية في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
الفقرة 6
يكون المبلغ المضمون رسمياً والذي يتم توفيره على ضوء الفقرتين (4 و5) 250 مليون باوند استرليني والذي يمكن من تسهيل انجاز العقود التي تبلغ قيمتها حوالي 295 مليون باوند استرليني.
الفقرة 7
تقر الحكومة البريطانية بأن المشاريع الكبيرة التي تتطلب مشاركة دولية سوف تحتاج الى ترتيبات مالية معينة لمساندة مشاركة الشركات البريطانية فيها وانها – اي الحكومة البريطانية – توافق على مناقشة مثل هذه الترتيبات مع حكومة الجمهورية العراقية لكل حالة على حدة.
الفقرة 8
تكون المشاريع المشمولة بهذا التمويل هي تلك التي يوافق عليها قسم ضمانات ائتمانات التصدير (أي.سي.جي.دي) خلال الفترة بين تاريخ توقيع هذا البروتوكول و31 كانون اول 1984.
المحتوى 2
الفقرة 9
تكون الشروط المالية لكل عقد ضمن هذا البروتوكول خاضعة للتفاوض وفق الخطوط العامة التالية :
أ- يتوفر تمويل المدفوعات المستحقة بالباوند الاسترليني او عملة اي بلد ثالث اذا ما اتفق على ذلك بين الاطراف المعنية.
ب- المدة القصوى للائتمان خمس سنوات ويتم تسديد المبلغ الاصلي بدفوعات نصف سنوية متساوية تبدأ من نقطة معينة حسب ما تحدده الخطوط العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي (او.ئي.سي.دي) لمثل هذه الائتمانات.
ج – نسبة التمويل 85 %.
د- تدفع الفوائد في نهاية كل فترة نصف سنوية على المبالغ المستنفذة من الائتمان.
ه – تكون الفوائد الخاصة بكل عقد هي الاكثر افضلية حسب الخطوط العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي في تاريخ التوقيع على عقد.
و – جميع المدفوعات تكون بضمانة البنك المركزي العراقي او مصرف الرافدين حسب اتفاق الاطراف المعنية.
الفقرة 10
سوف تسهل حكومة الجمهورية العراقية الدفوعات المستحقة والخاصة بالائتمان التصديرية الرسمية المشمولة بهذا البروتوكول.
الفقرة 11
ستقوم الحكومة البريطانية، من خلال قسم ضمانات ائتمانات التصدير بتسهيل ترتيبات ائتمانات المجهزين بالنسبة لبعض السلع الاساسية المصنوعة في بريطانيا والمطلوبة من قبل العراق وحسب الاتفاق بين الحكومتين.
وتكون الشروط خاضعة للتفاوض بين الاطراف المعنية وفق الخطوط العامة التالية :
أ- حصول موافقة قسم ضمانات ائتمانات التصدير على تلك العقود.
ب- تكون الفترة الزمنية القصوى للائتمان 12 شهراً ابتداء من تاريخ الشحن والاستلام ايهما اكثر ملاءمة.
ج – تضمن المدفوعات بواسطة رسالة اعتماد غير قابلة للنقض يصدرها البنك المركزي العراقي او مصرف الرافدين.
ويجب ان تتجنب هذه الترتيبات ضرورة اعادة الجدولة المستقبلية لمستحقات تجهيزات هذه السلع.
الفقرة 12
وافقت الحكومتان على استعراض تنفيذ هذا البروتوكول قبل نهاية عام 1984 وعندها يقرر بالاتفاق الثنائي مدى توسيع او تجديد او تعديل هذا البروتوكول.
وقع في لندن بتاريخ 6 تشرين الاول 1983 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية عن حكومة الجمهورية العراقية
ترجمة غير رسمية