عنوان التشريع: تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية)
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة : أ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بأمر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتألف من :
أ- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.
ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضواً.
ج – مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضواً.
د – مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضواً.
ه – مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضواً.
و – ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضواً.
ز – ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضواً.
ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضواً.
خ- ط – ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضواً.
2 – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان.
4 – يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشأ في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية سرعة حسم القضايا المعروضة على مجلس ادارة المؤسسة نهضت الحاجة الى ضرورة تقليص عدد اعضائه من 14 عضوا الى 9 اعضاء وذلك باستبعاد بعض ممثلي الجهات الممثلة في المجلس لبعدها عن نشاط واختصاصات المؤسسة ولتكريس جهودهم لاعمالهم الرئيسية في دوائرهم اضافة الى الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية بهدف اغناء قرارات المجلس بالدراسات والتوجيهات الموضوعية والاستشارية لتحقيق الاهداف المرسومة في الخطط الاستثمارية الصناعية ولمتابعة تنفيذ البرامج الانتاجية بالسرعة المطلوبة لهذه الاسباب شرع هذا القانون.