عنوان التشريع: قانون عقوبات الجيش الشعبي رقم (32) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
الفصل الاول
القواعد الاساسية
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على مقاتلي الجيش الشعبي بعد قبول انتسابهم اليه.
مادة 2
تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل ثم قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 3
تطبق احكام هذا القانون على المقاتلين من الجرائم التي ارتكبوها في ظل نفاذه ولو تركوا الخدمة لاي سبب كان.
مادة 4
تطبق احكام هذا القانون على المقاتلين سواء أكانوا داخل القطر ام خارجه.
مادة 5
في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها :
أ- الجيش الشعبي، القوة القتالية المؤلفة بموجب القانون التي تشكل الظهير لجيشنا النظامي والطليعة الرائدة للامة العربية.
ب- المقاتل، المواطن العراقي او العربي الذي يقبل تطوعه في صفوف الجيش الشعبي.
ج – الامر، من يتولى سلطة الامرة في الجيش الشعبي.
د – المافوق، تعبير يشمل الرتبة والدرجة الحزبية وقدم الارتباط بالحزب.
ه – مجابهة العدو، حالة تواجه بها قطعات الجيش الشعبي العدو حقيقة او حكماً.
و – تجمع الافراد، حالة اجتماع اكثر من مقاتل لغرض خدمة في الجيش الشعبي.
مادة 6
يتم اعلان النفير العام وانهاؤه واعلان التعبئة لاغراض الحرب بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 7
يتم اعلان النفير وانهاؤه لاغراض تطبيق احكام هذا القانون بأمر من القائد العام للجيش الشعبي. وفي جميع الاحوال تعتبر قطعات الجيش الشعبي الموجودة خارج القطر المكلفة بمهام قتالية في حالة نفير.
مادة 8
الاعدام، عقوبة استثنائية تنفذ رمياً بالرصاص على الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة في هذا القانون.
مادة 9
للمحكمة ان تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت القضية تستوجب الرأفة بالمتهم على ان تسبب قرارها تسبيبا وافيا.
مادة 10
تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في كل ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية.
مادة 11
العقوبات الاخرى التي يجوز فرضها على المقاتلين هي :
1- الاعتقال الذي لا تزيد مدته على ثلاثة اشهر خلال مدة تفرغ المقاتل.
2- اللوم وهو تأنيب المقاتل واستنكار فعله، ويكون على نوعين سري ويتم بارسال كتاب سري، علني يتم امام اكثر من مقاتل.
3- الفصل من الجيش الشعبي وهو انهاء علاقة المقاتل من الجيش الشعبي بصورة مؤقتة او نهائية.
مادة 12
1 – يفصل المقاتل من الجيش الشعبي اذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات فاكثر.
2 – يجوز الحكم بالفصل بشكل مؤقت اذا كانت العقوبة اقل من ذلك.
3 – للقائد العام للجيش الشعبي اعادة المقاتل المفصول الى الجيش الشعبي بعد زوال اسباب الفصل.
المحتوى 2
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة 13
يعاقب المقاتل بالاعدام في الحالات التالية :
1- عدم تنفيذ الواجب في مواجهة العدو.
2- اظهار مواقف الجبن والتخاذل في مجابهة العدو.
3- افشاؤه اية معلومات الى العدو من شانها المساس بالموقف العسكري.
4- تسليمه المنطقة الى العدو، او اجراؤه المفاوضات معه على التسليم دون امر من سلطة مختصة.
5- الهروب الى جانب العدو.
6- الهروب في مجابهة العدو.
مادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة الغياب بدون عذر مشروع الذي تتجاوز مدته عشرة ايام او في حالة الهروب وذلك في زمن الحرب او في حالة النفير. وتكون العقوبة الاعتقال واللوم العلني او احداهما في زمن السلم.
مادة 15
يعاقب بالاعتقال مدة لا تزيد على شهر او باللوم كل من تغيب عن الخدمة في الجيش الشعبي مدة عشرة ايام فاقل بدون عذر مشروع.
مادة 16
اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالاعتقال او اللوم كل مقاتل :
1- تعارض بقصد التهرب من اداء الواجبات المكلف بها.
2- شرع بالانتحار.
3- تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او من اعضاء مقاتل اخر او اوقع الضرر بنفسه عمدا او بواسطة غيره ابتغاء ان يجعل نفسه او غيره غير قادر على اداء الواجبات المكلف بها.
ثانيا : تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت اذا ارتكبت الافعال المذكورة بالفقرة السابقة في مجابهة العدو.
مادة 17
يعاقب المقاتل بالاعتقال او اللوم في الحالات التالية :
أ- عدم احترام الامر او المافوق.
ب- الكذب او رفع شكوى كاذبة بأمور تتعلق بالجيش الشعبي.
مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من أهان آمره او ما فوقه.
مادة 19
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على آمره او ما فوقه. وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا افضى الاعتداء الى حدوث عاهة مستديمة وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى الموت.
مادة 20
يعاقب باللوك كل من لم يطع امراً يتعلق بواجبات الخدمة في الجيش الشعبي خطأ, وتكون العقوبة الاعتقال مدة لا تزيد على شهر واللوم او احداهما لا تزيد على سنة اذا ارتكبت الجريمة اثناء النفير او اثناء التجمع او في حالة الاصرار على عدم الاطاعة.
مادة 21
اذا ترتب على ارتكاب جريمة عدم الاطاعة ضرر بالنفس او بالمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اشترك في اتفاق غرضه عدم الاطاعة.
مادة 23
يعتبر الحارس او الخفير او الدورية بمنزلة الامر او الما فوق لاغراض تطبيق المواد (17 – 22) من هذا القانون.
مادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنو او اللوم كل من اساء او تجاوز استخدام صلاحيات خدمته في الجيش الشعبي اذا استهدف من ذلك غرضاً غير مشروع.
مادة 26
يعاقب بالاعتقال او اللوم كل من اساء معاملة من هو ادنى منه.
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الاعتقال او اللوم كل من اعتدى على من هو ادنى منه.
مادة 28
يعاقب بالحبس كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة فاستولى على اموال الغير بلا مسوع او اخذها عنوة او جمع نقوداً او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية.
المحتوى 3
مادة 29
أ – يعاقب بالسجن او الحبس كل من اخذ بقصد التملك وبلا حق نقوداً او اشياء من القتلى في ميادين القتال او من الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه.
ب – وتكون العقوبة الحبس على كل من تخلى بلا ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه.
ج – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت كل من اذى جريحاً او جرحه مرة اخرة بقصد نهب ما لديه.
مادة 30
يعاقب بالحبس كل من خرب او نهب احدى المؤسسات الاقتصادية او الصحية.
مادة 31
أ – كل من فقد او اتلف او اضر بمادة من المواد الخاصة بالجيش الشعبي خطأ يعاقب بالاعتقال او اللوم.
ب – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الاعتقال اذا ارتكبت جريمة عمداً او كان القصد منها المنفعة الشخصية.
ج – يحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اذا كانت موجودة. اما اذا كانت غير موجودة او كانت مستهلكة كلا او جزءاً، فيحكم بالتعويض عنها وفق القواعد الاتية :
اولا : اذا كانت سلاحاً او عتاداً كاملاً او مواد احتياطية للعجلات، يحكم بثلاثة امثال قيمتها في الاحوال المبينة في الفقرة (أ) وبخمسة امثال قيمتها في الاحوال المبينة في الفقرة (أ) وبخمسة امثال قيمتها في الاحوال المبينة في الفقرة (ب).
ثانيا : اذا كانت اموالا غير ما ذكر في البند (اولا) من هذه الفقرة، يحكم بمثل قيمتها في الاحوال المبينة في الفقرة (أ) وبضعف قيمتها في الاحوال المبينة في الفقرة (ب).
د – تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما أحدث فيها من ضرر الى الجهة المختصة في الجيش الشعبي للتصرف بها وفق القانون.
مادة 32
أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اختلس نقوداً خاصة بالجيش الشعبي او سرق او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او تصرف تصرفاً غير مشروع بمواد خاصة بالخدمة في الجيش الشعبي. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات في حالتي الحرب والنفير.
ب – يراعي ما ورد في الفقرتين (ج، د) من المادة الحادية والثلاثين بشأن التضمين.
مادة 33
يعاقب بالاعتقال او اللوم كل من تناول مسكراً او اشترك في لعب القمار اثناء تأديته الخدمة في الجيش الشعبي.
مادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والفصل من الجيش الشعبي كل من اللائط والملوط به والوسيط.
مادة 35
يعاقب بالاعتقال او اللوم كل من ارتكب فعلاً مخلاً بالانتظام الخاص بالجيش الشعبي عمداً او خطأ لم تذكر له عقوبة في هذا القانون.
الفصل الثالث
الاحكام الختامية
مادة 36
لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق المقاتل عن الاعمال التي ينفذها اثناء قيامه بالواجب المكلف به الا بموافقة القائد العام للجيش الشعبي او من يخوله هذه الصلاحية.
مادة 37
أ – تسري احكام قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 المعدل على الاجراءات الخاصة بالجرائم التي يرتكبها المقاتل اثناء الحرب والنفير.
ب – تختص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – يراعي اشراك عضو يمثل الجيش الشعبي في المجلس التحقيقي الذي يتولى التحقيق مع المقاتل.
د – للقائد العام للجيش الشعبي الصلاحيات المقررة لوزير الدفاع وأمر الاحالة وأمر الوحدة الواردة في قانون اصول المحاكمات العسكرية. وله تخويل تلك الصلاحيات كلا او جزءاً لاغراض تطبيق هذا القانون.
مادة 38
أ – تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على الاجراءات الخاصة بالجرائم التي يرتكبها المقاتل في غير حالتي الحرب والنفير.
ب – تختص المحاكم غير العسكرية بنظر الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة 37
للقائد العام للجيش الشعبي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الاربعون : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من واقع المهمات والواجبات المنوطة بالجيش الشعبي باعتباره القوة المقاتلة الطليعية التي تساند القوات المسلحة، ولكون تلك الواجبات والمهمات تماثل تلك الواجبات والمهمات التي تقوم بها القوات المسلحة. ولما افرزته معركتنا المقدسة من مبادئ واسس واحكام يقتضي تنظيمها بقانون بحيث يكون بالامكان معالجة الحالات التي تنشأ اثناء اداء الواجبات الخاصة بالجيش الشعبي بشكل ينسجم وطبيعة تلك الواجبات.
وقد جاء القانون ايضاً منظماً للاحكام الموضوعية الخاصة بالجريمة والعقاب والاحكام الشكلية الخاصة بالاجراءات والاصول التي يجب اتباعها، وقد سبق تلك الاحكام المبادئ العامة للقانون كتلك الخاصة بسريان القانون.
لقد ارتؤي في هذا القانون ان تكون احكامه مماثلة لاحكام قانون العقوبات العسكري بالنسبة للجرائم الخطيرة كجريمة الهروب الى العدو. كما ان هذا القانون اورد نصاً خاصاً بالرجوع الى أحكام قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، بالاضافة الى انه اوجب تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات العسكرية عند ارتكاب الجرائم في زمن الحرب والنفير وعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية بسبب خطورة هذين الظرفين وبسبب ما تمتاز به الاجراءات الاصولية العسكرية من سرعة في الحسم تقتضيها ضرورات الضبط والانتظام في الجيش الشعبي. اما اذا لم يتوفر هذان الظرفان فتطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. وقد جاءت الاحكام الواردة في هذا القانون منسجمة وطبيعة المركز القانوني المتميز للمقاتل في الجيش الشعبي كونه مدنياً والاساس حدته للانخراط به المبادئ والقيم النضالية للحزب والثورة.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.