بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقترض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 16 آذار سنة 1961 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5,000,000 دينار (خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في 15 حزيران سنة 1961 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفيه الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 16 آذار سنة 1961 وان توضع داخل اغلفه مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها “سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية” .
4- ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة(10,000) دينار ولن يقبل اي عريض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي .
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6- سيعلن البنك المركز العراقي في او قبل 23 آذار سنة 1961 معدل اسعار العروض التي قبلها .
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل سعار القطع السنوية للعروض المقولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/31% ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 23 آذار 1961 ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية