عنوان التشريع: بيان وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ندون ادناه الدوائر التابعة لهذه الوزارة المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور
1- مديرية السجون العامة
2- مديرية العمل العامة
3- مديرية الضمان العامة
4- مديرية الخدمات الاجتماعية العامة
5- مديرية مصلحة المصايف والسياحة العامة
6- مديرية مصلحة البنك التعاوني العام
و . وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 495 في 11 – 3 – 1961