عنوان التشريع: بيان مديرية الاثار العامة عن مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا م قبل وزارة المعارف بكتابه المرقم 2257 والمؤرخ في 2 – 1 – 1938 .
قررنا اعتبار التلول والكهوف المدونة اسماؤها في ادناه والكائنة في ناحيتي مركز قضاء راواندوز وبالك الكائنة في لواء اربيل, من المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 95 لسنة 1936 .
طه باقر
مدي الاثار العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 493 في 4 – 3 – 1961
المواقع الاثرية في مركز قضاء راوندوز
التسلسل اسم الموقع الاثري اسم القرية
1 – كهوف هافديان هافديان
2 – اشكفت سيخر جنديان
3 – كرو دششت بالكيان
4 – كرد لاكوتان غفور آوة
5 – كرد ملا باين ديرزيان
6 – كرد ربيه ديانا
7 – قلاباته مير جو مرخين
8 – كرد توشرا كروا
9 – كرد زنكووبات كروا
10 – اشكوت كروا كروا
11 – كهف بير داسر
12 – اشكوت جنيراوا جينيراوا
13 – كرد دبوره هافديان
14 – قلابانه باو جوهر خين
15 – قلات يرده بان هافديان
16 – كرد زيخى سوسنان بله جيرى
17 – كاوله وتقلا بيوكة باناوى
18 – قلاتكة نارينان
19 – زوى يوسف بله جيرى
20 – كرد شركان شركان
21 – كرد جوبر شك جوله ميرك
22 – اشكوت خلان خلان
23 – جفر كان قديم جفر كان
24 – اشكوت بزنى اشكوت
25 – كاوله فلات شيتنة
26 – كونه نين الآنه
27 – اشكوت كلى خرند
28 – كرد زرا كانى قور
29 – خرابة بشوران كانى قور
المواقع الاثرية في ناحية بالك
1 – كرد جوتيار قصر
2 – خرابة غفان روست
3 – كردى بردشين قلات
4 – قلات رشه كر عمر آوه
5 – شارى شاورته ماولان
6 – كرد مام كور كلا قصر